نظام اجراءات الحجر الصحي

      التعليقات على نظام اجراءات الحجر الصحي مغلقة

عنوان التشريع: نظام اجراءات الحجر الصحي
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا النظام الى تمكين السلطة الصحية المختصة من اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة بشأن أية واسطة نقل تصل العراق للتأكد من خلوها ومحتوياتها من الأمراض الوبائية ومنع دخولها اليه .

مادة 2
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها، لأغراض هذا النظام :
أولا – الادارة الصحية : وزارة الصحة أو من تخوله بتنفيذ الاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام
ثانيا – السلطة الصحية المحلية : السلطة الصحية التي تقوم بالتطبيق المباشر لأحكام هذا النظام في أية منطقة محلية .
ثالثا – مركز رقابة صحية : المحل الذي تعينه الادارة الصحية للكشف على السفينة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى وكذلك الكشف على المسافر والملاح والسائق والأمتعة .
رابعا – الاصابة الأولى : أول اصابة بمرض وبائي غير وافد من خارج العراق تقع في منطقة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت أو انقطع حدوث اصابات فيها خلال المدة المحددة للأمراض الوبائية المبينة في المادة (38) من هذا النظام .
خامسا – الأمراض الوبائية : الطاعون، الهيضة، الحمى الصفراء، الحمى النزفية الحادة، متلازمة العوز المناعي (الايدز) وأي مرض آخر يحدده وزير الصحة مع بيان مدة حضانته .
سادسا – الاصابة الوافدة : الشخص المصاب بأحد الأمراض الوبائية القادم برحلة دولية .
سابعا – أمتعة السفر : الأمتعة الشخصية للمسافر أو لسائقي أو ملاحي أو طاقم واسطة النقل .
ثامنا – بؤرة : حدوث اصابتين من مرض وبائي ناجمتين عن اصابة واحدة وافدة أو حدوث اصابة واحدة ناجمة عن اصابة غير وافدة، وتعتبر بؤرة أيضا أول اصابة بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوض (الايدس ايجبتي) أو بواسطة أي ناقبل آخر لهذا المرض .
تاسعا – تحريات صحية : الاجراءات الوقائية التي تتم على سفينة أو طائرة أو أية واسطة نقل أخرى يتضح من فحص الاقرار الصحي المقدم من ربانها، أن أمرها يستدعي تحقيقا أدق للتأكد من سلامتها .
عاشرا – معاينة صحية : الكشف الذي يتم على سفينة أو طائرة أو أي واسطة نقل أخرى لا يشك في سلامتها وتشمل فحص الاقرار الصحي الذي يقدمه الربان وكذلك فحص المرضى، أو أي شخص آخر .
حادي عشر – منطقة محلية ملوثة ويقصد بها :
أ‌- منطقة محلية توجد فيها بؤرة أحد الأمراض الوبائية .
ب‌- منطقة محلية يوجد فيها طاعون بين القوارض في البر وعلى الوحدات العائمة التي تؤلف جزءا من معدات الميناء .
جـ – منطقة محلية أو مجموعة من المناطق المحلية تساعد الأحوال السائدة فيها على توطن مرض حمى الصفراء .
ثاني عشر – دائرة مرور مباشرة : منطقة خاصة ملحقة باحدى المطارات الدولية أنشأت بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت اشرافها المباشر لايواء المسافرين المارين مرورا مباشرا، وبنوع خاص لعزل المسافرين والملاحين الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مغادرة المطار الدولي .
ثالث عشر – الحاج : الشخص الذي يؤدي فريضة الحج في المملكة العربية السعودية ويشمل كل مرافق لأشخاص يؤدون فريضة الحج أو مسافر معهم من العراقيين والأجانب المقيمين في العراق أو المارين به خلال فترة موسم الحج .
رابع عشر – زائر : الشخص الذي يزور العتبات المقدسة في العراق .
خامس عشر – مدة الحضانة : وهي المدة المبينة ازاء الأمراض الآتية :
أ‌- الطاعون – ستة أيام .
ب‌- الهيضة – خمسة أيام .
جـ – الحمى الصفراء – ستة أيام .
د – الحمى النزفية الحادة – اثنا عشر يوما .
هـ – متلازمة العوز المناعي – ثلاثة أشهر .
سادس عشر – منطقة محلية : أصغر منطقة توجد فيها سلطة صحية تستطيع تطبيق الاجراءات الصحية، وفقا لأحكام هذا النظام، ولا يمنع وقوع مثل هذه المنطقة داخل منطقة أكبر ذات سلطة صحية مماثلة من اعتبار المنطقة الصغرى منطقة محلية بالنسبة لتطبيق هذا النظام وكذلك أي مطار دولي ألحقت به منطقة مرور مباشر .
سابع عشر – منطقة صالحة للحمى الصفراء : المنطقة التي لا توجد فيها حمى صفراء ولكن الأحوال السائدة فيها تسمح بانتشارها .
ثامن عشر – منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء : منطقة يوجد فيها بعوض (الايدس ايجبتي) أو ناقل منزلي آخر للحمى الصفراء ولكنه غير مسؤول في الظاهر عن بقاء (الفيروس) بين حيوانات الأحراش مدة طويلة من الزمن .
تاسع عشر – دليل ايدس ايجبتي : النسبة المئوية بين عدد المساكن التي توجد فيها أماكن توالد بعوض (الايدس ايجبتي) في منطقة معينة ومحدودة وبين عدد مساكن هذه المنطقة التي فحصت كلها .
عشرون – رحلة دولية :
أ‌- في حالة سفينة أو طائرة : رحلة بين الموانيء البحرية أو الجوية في أقاليم تتبع أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين موانيء بحرية أو مطارات دولية في اقليم أو أقاليم تابعة لدولة واحدة اذا كان للسفينة أو الطائرة اتصالات مع اقليم تابع لأية دولة أخرى أثناء رحلتها، بالنسبة لتلك الاتصالات فقط .
ب‌- في حالة شخص : رحلة تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير اقليم الدولة التي يبدأ منها ذلك الشخص رحلته .
واحد وعشرون : الوحدة العائمة : المنشأة المائية العائمة، وتشمل على :
أ‌- السفينة : الوحدة البحرية التي تجوب البحار أو المعدة للملاحة الداخلية اذا قامت برحلة دولية .
ب‌- مركب صيد : كل مركب مجاز بالصيد في السواحل العراقية سواء كان يسير بالشراع أو المحرك .
جـ – السفينة الساحلية : كل وحدة بحرية عائمة تقوم برحلات بحرية بين موانيء الخليج العربي .
د – السفن الشراعية : كل مركب خشبي يسير بالشراع أو المحرك ويقوم برحلة دولية .
هـ – الجنائب : كل وحدة عائمة غير محركة ذاتيا أو محركة ذاتيا ولكنها غير معدة للملاحة البحرية .
اثنان وعشرون – وحدة عائمة تحت الحجر الصحي : الوحدة العائمة المعزولة التي لا يتم معها أي اتصال أو لا تجري عليها أية عملية، الا باذن من السلطة الصحية وتحت اشرافها سواء أثناء رسوها بالميناء أم أثناء مرورها بالميناء الداخلي العراقي أو البحر الاقليمي العراقي .
ثلاثة وعشرون – شهادة تطعيم دولية : الشهادة التي تحددها وزارة الصحة وفقا للنموذج المرفق بهذا النظام .
أربعة وعشرون – الطائرة : يقصد بها الطائرة التي تقوم برحلة دولية .
خمسة وعشرون – العزل : فصل شخص أو عدة أشخاص عن غيرهم عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل لغرض الحد من انتشار العدوى .
ستة وعشرون – كشف طبي : زيارة وتفتيش الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى وكذلك الفحص المبدئي للأشخاص بما في ذلك مرض الحمى الصفراء للقادمين من المناطق الموبؤة فقط ولا يشمل ذلك التفتيش الدوري للوحدة العائمة للتأكد من حاجتها لابادة القوارض .
سبعة وعشرون – المصاب : الشخص المريض أو الحامل لأحد الأمراض الوبائية المشمولة بهذا النظام .
ثمانية وعشرون – مشتبه به : الشخص الذي تعتبره السلطة الصحية أنه سبق تعرضه للعدوى بمرض من الأمراض الوبائية المشمولة بهذا النظام وانه من الممكن أن ينشر ذلك المرض .
تسعة وعشرون – ملاحون : جميع منتسبي الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة للنقل ويؤدون أعمالا في أي منها .
ثلاثون – مطار دولي : هو مطار جوي تعينه الدولة ويقع في اقليمها ليكون مطارا جويا للقدوم والرحيل بالنسبة لحركة النقل الجوي التي تتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك ودوائر السفر والصحة العامة والحجر الصحي الخاص بالحيوان والنبات وما شابه ذلك .
واحد ثلاثون – ميناء : يقصد به الميناء البحري أو ميناء الملاحة الداخلية الذي تتردد الوحدات العائمة عليه عادة ويشمل جميع الموانيء العراقية التالية وأي ميناء آخر ينشأ في المستقبل :
أ‌- ميناء المعقل : منطقة شط العرب المحصورة بين نهر كرمة علي ونهر السراجي وتشمل (51) ياردة داخل جميع الأنهر الواقعة ضمن هذه المنطقة وتحدد كالآتي :
خط عرض 30* – 33* – 30* – شمالا .
خط طول 36* – 47* شرقا .
ب‌- مرفأ (أبو الفلوس) يقع بين (أبو الخصيب) شمالا وحتى مرسى الأسمدة جنوبا .
جـ – ميناء أم قصر : يقع بين خور الزبير وخور عبدالله .
خط عرض 40* – 1*30* – شمالا .
خط طول 12* – 57* – 47* شرقا .
د – ميناء الفاو : يقع ما بين رصيف رقم (4) بالفاو ولغاية مرسى المقصبة ويحدد كالآتي :
خط عرض 30* – 58* – 29 * – شمالا .
خط طول 24* – 28* – 48* – شرقا .
هـ – ميناء خور العمية : يقع جنوب الفاو وبمسافة (24) ميلا بحريا يحدد كالآتي :
خط عرض 44* – 46* – 29*شمالا .
خط طول 36* – 48* – 48* – شرقا .
و – ميناء البكر : يقع من خور الخفقة بمسافة (27) ميلا بحريا جنوب الفاو ويحدد كالآتي :
خط عرض 36* – 40* – 29* شمالا .
خط طول 38* – 48* – 48* شرقا .
ز – ميناء خور الزبير : ويقع شمالميناء أم قصر ويحدد كالآتي :
خط عرض30* – 11* – 42* شمالا .
خط طول 47* – 52*36* شرقا .
اثنان وثلاثون – مركز حدود : أي منطقة حدود برية تقع داخل الاقليم العراقي وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك ودوائر السفر .
ثلاثة وثلاثون – وباء : اتساع نطاق مرض من الأمراض المشمولة بهذا النظام عن طريق تعدد الاصابات في منطقة معينة .
أربعة وثلاثون – الوصول :
أ‌- وصول السفينة البحرية الى أحد الموانيء أو المرافىء العراقية أو البحر الاقليمي العراقي .
ب‌- وصو سفينة الملاحة الساحلية الى أي ميناء أو مرفأ أو محطة حدود ولا تتعدى البحر الاقليمي العراقي .
جـ – وصول الطائرة الى أحد المطارات الدولية .
د – وصول أية واسطة نقل أخرى الى مركز الحدود .
خمسة وثلاثون – اليوم وهو أربع وعشرون ساعة .
ستة وثلاثون – البراءة الصحية : الوثيقة التي تصدرها السلطة الصحية المختصة التي تثبت خلو الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى من الأمراض الوبائية وفق النموذج الذي تعده وزارة الصحة لهذا الغرض .
سبعة وثلاثون – المكافحة :
أ‌- التعقيم : العملية التي يتم بها تعقيم أمتعة المسافرين أو الملاحين أو البضاعة التي يعتقد انها قد تكون واسطة لنقل الأمراض ويشمل ذلك الماء والطعام .
ب‌- ابادة الحشرات : العملية التي يتم بها ابادة الحشرات : الناقلة للأمراض الوبائية على وسائط النقل كافة .
جـ – ابادة القوارض : العملية التي تتم بها ابادة القوارض على وسائط النقل كافة .
ثمانية وثلاثون – السماح الصحي : الوثيقة التي تصدرها السلطة الصحية المحلية استنادا الى البراءة الصحية لغرض تمكين الوحدة العائمة أو الطائرة من اجراء المعاملات الكمركية والمغادرة .

المحتوى2
مادة 3
على الوحدات العائمة الرأسمالية في البحر الاقليمي العراقي أن تتخذ التدابير التي تأمر بها السلطة الصحية المحلية المختصة لمنع :
أولا – تلوث المياه بالنفط ومشتقاته أو بالصابون وبأية صورة كانت .
ثانيا – تلوث المياه بالنفط ومشتقاته أو بالصابون وبأية صورة كانت .

مادة 4
تشرف السلطة الصحية المحلية على الصهاريج المعدة لتموين السفن والطائرات بالمياه الصالحة للشرب ولها أن تضع فيها بصفة دورية ما تراه من مطهرات للمياه وأن تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاة وازالة الترسبات من جوانبها الداخلية كلم اقتضى الأمر ذلك . ولها أن تأخذ عينات من تلك المياه لفحصها جرثوميا للتثبت من صلاحياتها للشرب، فاذا كانت نتيجة الفحص ملوثة جاز لها أن تتخذ ما تراه مناسبا .

مادة 5
للسلطة الصحية المحلية اتخاذ الاجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة القوارض والحشرات في الطائرة والوحدة العائمة الراسية ومنطقة الميناء أو المطار الدولي ومنشآتهما مع مراعاة ما يأتي :
أولا – تركيب مانعات القوارض على حبال الربط التي تتصل بالساحل ولا ترفع هذه المانعات الا عندما تغادر الوحدة العائمة الرصيف وتجهز هذه المانعات من المنشأة العامة للموانيء العراقية عند طلبها .
ثانيا – أن تكون كافة المعابر الى الساحل مطلية حديثا بالزفت الا اذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للطلاء بالزفت، ويجب رفعها ليلا كما يجب وضع ضياء شديد مسلط على هذه المعابر اذا اضطر الى وضعها ليلا وبشرط وضع حارس عليها .
ثالثا – تعطى للوحدة العائمة الراسية مصائد لمكافحة القوارض لقاء ثمن وعند الحاجة .

مادة 6
أولا – على ربان الوحدة العائمة الراسية ابادة القوارض فيها في أوقات دورية أو مكافحتها بصورة دائمية بحيث يكون عدد القوارض فيها لا يستحق الذكر وفي حالة عدم وجود شهادة نافذة بابادة القوارض أو شهادة بالاعفاء منها فللسلطة الصحية المحلية أن تقدم لعملية الابادة في الوحدة العائمة على حساب المسؤول عنها أو أن تأمر باجراء العملية باشرافها، ولها أن تعين الطرق الفنية الواجب اتباعها في ذلك مع مراعاة ما يأتي :
أ‌- أن تتم العملية عندما تكون مخازن الوحدة العائمة خالية وقبل الشحن .
ب‌- عدم الحاق الضرر بالوحدة العائمة أو حمولتها .
ثانيا – اذا تمت الابادة على الوجه الصحيح سلمت السلطة الصحية المحلية ربان الوحدة العائمة شهادة الابادة، أما اذا رأت انها لم تؤد الى نتيجة مرضية، فللسلطة الصحية المحلية أن تمنح الوحدة العائمة شهادة الابادة لمدة شهر ولها تمديد مدة الشهادة المذكورة لشهر آخر اذا كان من شأن ذلك تمكين الوحدة العائمة من الوصول الى ميناء آخر يمكن فيه القيام باجراء الابادة .
ثالثا – اذا اقتنعت السلطة الصحية المحلية بعد الكشف والتحري بأن عدد القوارض على ظهر الوحدة العائمة لا يستحق الذكر فلها أن تمنح شهادة باعفائها من عملية الابادة ولا تمنح هذه الشهادة الا اذا تم تفتيشها ومخازنها خالية .
ويجوز كذلك منح هذه الشهادة في حالة ما اذا كانت الوحدة العائمة تحتوي على مواد لا تجتذب القوارض وتعتبر بطبيعتها أو بطريقة وضعها لا تسمح لعيش القوارض فيها . ويجوز اعطاء شهادة الاعفاء لناقلات النفط أو لو كانت عنابرها ممتلئة .
رابعا – لا تقوم بالاجراءات المبينة في هذه المادة واصدار شهادتي الابادة والاعفاء منها الا السلطة الصحية المحلية التي يحددها وزير الصحة أو من يخوله .
خامسا – تكون شهادتا الابادة والاعفاء فيها نافذة لمدة ستة أشهر وفقا للنموذج الذي تعده وزارة الصحة لهذا الغرض .

مادة 7
على الوحدة العائمة عند وصولها الى أي ميناء عراقي وكذلك قبل دخولها شط العرب أن ترفع نهارا العلم الأصفر وليلا نورا أحمر فوق نور أبيض تكون المسافة بينهما ستة أقدام وتبقى رافعة هذه العلامة لحين اعطائها البراءة الصحية .

مادة 8
للسلطة الصحية المحلية أن تحدد أماكن رسو الوحدة العائمة عند وصولها الى الميناء لحين اعطائها البراءة الصحية .

مادة 9
على ربان كل وحدة عائمة تقوم برحلة دولية تصل البحر الاقليمي العراقي أن تلتزم بما يأتي :
أولا – يمنع أي اتصال بالوحدة العائمة ولا يشحن أي شيء اليها أو تفريغها الى أن تتم الاجراءات الصحية بشأنها وتعطى لها البراءة الصحية .
ثانيا – يجيب على جميع أسئلة السلطة الصحية المحلية عن الحالة الصحية على ظهر الوحدة العائمة أثناء الرحلة وأن يدون جميع البيانات الواردة في الاقرار الصحي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يصدق عليه طبيب الوحدة العائمة أو من يقوم مقامه .
ثالثا – يبلغ فورا السلطة الصحية المحلية في الميناء عن حالات الأمراض الوافدة أو الحالات المشتبه بها التي قد تظهر على ظهر الوحدة العائمة أثناء وجودها في الميناء .
رابعا – عدم انزال المصاب أو المشتبه باصابته بمرض وافد من الوحدة العائمة الى اليابسة الا بموافقة السلطة الصحية المحلية وباشرافها .
خامسا – تبليغ المسافرين والملاحين باجراء فحص متلازمة العوز المناعي في حالة بقائهم في العراق أكثر من المدة المقررة في التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .

مادة 10
تتخذ التدابير التالية في شأن جنائز المتوفين على الوحدة العائمة القائمة برحلة دولية :
أولا – اذا حدثت الوفاة قبل دخول الوحدة العائمة الى البحر الاقليمي العراقي، فتلقى الجثة في البحر في موقع لا يقل عمقه عن خمسة عشر مترا عن سطح الماء بطريقة تضمن سقوطها في الحال وبقائها في القعر ما لم توجد أسباب خاصة تمنع رميها بهذه الصورة .
ثانيا – اذا حدثت الوفاة ضمن البحر الاقليمي العراقي فعلى الربان أن يخبر مباشرة مديرية شرطة الموانىء ودائرة صحة محافظة البصرة بتقرير تحريري يذكر فيه جميع تفاصيل الحادث .
ثالثا – لا يجوز نقل جثة المتوفى في الوحدة العائمة ضمن حدود الميناء الا بموافقة مديرية شرطة الموانىء وبعد صدور استشهاد من دائرة صحة محافظة البصرة يؤيد فيه أن الوفاة لم تكن بسبب مرض ويائي أو كونها متسببة عنه وعندئذ يسمح بدفنها في احدى المقابر باشراف السلطة الصحية المحلية وبالطريقة التي تحددها .
رابعا – اذا لم تسمح دائرة صحة محافظة البصرة بدفن الجثة في المقبرة لأسباب وقائية، فتلقى الجثة في البحر بالطريقة المبينة في البند ( أولا) من هذه المادة .
خامسا – للسلطة الصحية المحلية أن توافق على نقل الجثة الى خارج العراق وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .

المحتوى3
مادة 11
تلتزم الشركات التي تعود اليها الوحدة العائمة أو وكلائها بتأمين من يقوم بالنقل والدفن ودفع جميع المصروفات اللازمة لذلك .

مادة 12
على كل وحدة موبؤة أو مشتبه بها أن ترفع نهارا علما كبيرا أصفر وأسود في محل ظاهر فوق شرفة الربان وترفع ليلا ثلاثة مصابيح يبعد أحدهما عن الآخر ما لا يقل عن ستة أقدام بشكل مثلث متساوي الأضلاع بشرط أن لا يقل ارتفاع المصابيح عن ثلاثين قدما وأن تكون في محل ظاهر فوق سطح الوحدة العائمة ويكون المصباح الأعلى أبيض والاثنان الآخران أحمرين، وعليها أن ترسو في المحل الذي تعينه السلطة الصحية المحلية لتفريغ حمولتها أو تحميلها تحت اشراف صحي كما يكون مرورها في الميناء خاضعا لاجراءات الحجر الصحي .

مادة 13
على كل وحدة عائمة تعود من رحلتها الى الموانىء العراقية بعد زيارتها للموانىء الأجنبية عن طريق شط العرب أن تدخل الميناء رافعة العلم الأصفر نهارا ومصباحا أحمر فوق مصباح أبيض ليلا ولا يجوز انزال ذلك العلم أو اطفاء المصباحين الا باذن من السلطة الصحية المحلية .

مادة 14
لدائرة صحة محافظة البصرة أن تسمح للوحدة العائمة التي تغادر أحد الموانىء الأجنبية داخلة شط العرب في حالة تلوث أحد تلك الموانىء بمواصلة السفر الى الشمال مارة بميناء المعقل وتقوم باخبار دوائر الصحة في المحافظات التي بها موانىء نهرية والتي ستمر بها الوحدة العائمة عن حالة التلوث .

مادة 15
لا يجوز للوحدة العائمة القيام بأي عملية وكذلك لا يجوز لأي شخص الصعود عليها عدا الدليل البحري ما لم تمنح البراءة الصحية .

مادة 16
يجب اجراء التحريات الصحية اذا كانت الوحدة العائمة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الوبائية أو كانت قد مرت به أثناء رحلتها رغم حصولها على حرية الاتصال في ميناء متوسط غير موبوء، وفي حالة انقضاء أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفي بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة فاذا اتضح من التحريات الصحية سلامة الوحدة العائمة فيكتفي باجراء عملية الكشف الطبي عليها في الموانىء العراقية التالية للميناء الأول

مادة 17
على ربان الطائرة أو وكيله عند هبوط الطائرة في المطار الدولي أن يهيء البيانات الصحية وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ويسلمه الى السلطة الصحية المحلية .

مادة 18
للسلطة الصحية المحلية في المطار الدولي أو أي مركز حدود أن تجري الكشف الطبي على أية واسطة نقل عند وصولها وكذلك على أي شخص يكون في رحلة دولية .

مادة 19
تسجل نتيجة الكشف الطبي ونتيجة التحريات الصحية في سجل خاص يعد لهذا الغرض في كل منطقة خاضعة للسلطة الصحية المحلية .

مادة 20
تعفى من الكشف الطبي سفن الدليل وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد التي تعمل بالسواحل العراقية، فاذا ظهر وباء بأحد الموانيء التي تعمل بها هذه السفن أو اذا اتصلت بها أثناء رحلتها فعندئذ تعامل معاملة الوحدات العائمة ويجب حصولها على البراءة الصحية التي تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط .

مادة 21

للسلطة الصحية المحلية في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية اذا استبهت بوجود القوارض على ظهر الطائرة أن تقوم بابادتها أو أن تأمر باجراء ذلك تحت اشرافها ورقابتها وفقا للطرق الفنية الواجب اتباعها ولها استيفاء النفقات من المسؤول عن الطائرة .

مادة 22
أولا – لا يجوز للوحدة العائمة أو الطائرة بمغادرة الميناء أو المطار الدولي الذي يقع في منطقة صالحة للحمى الصفراء الا اذا أخضعت للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام وذلك في الحالتين الآتيتين :
أ‌- اذا كانت الطائرة ملوثة بالحمى الصفراء .
ب‌- اذا كانت الوحدة العائمة ملوثة بالحمى الصفراء ووجد على ظهرها بعوض (الايدس ايجبتي) وتبين من الكشف الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب .
ثانيا – فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، تكلف الوحدة العائمة أو الطائرة بمغادرة الميناء فورا اذا لم توافق على الخضوع للاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية على أن ترسو أثناء رحلتها في أي ميناء في العراق ويجوز لأي منهما أخذ الوقود أو المياه أو التموين وهما تحت الرقابة الصحية .

مادة 23
لا يجوز للوحدة العائمة أو الطائرة أن تغادر الميناء أو المطار الا بعد حصولها على وثيقة السماح الصحي وفق النموذج الذي تعده وزارة الصحة ووضع رقم الوثيقة وتاريخها على المعاملات الكمركية .

مادة 24
أولا – لا تعتبر الطائرة قادمة من منطقة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق هذه المنطقة ما دام هبوطها قد تم في مطار دولي غير ملوث .
ثانيا – لا يعتبر الشخص قادما من منطقة محلية ملوثة اذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك المنطقة دون أن تهبط فيها أو هبطت بها وروعيت الاجراءات الصحية اللازمة .

مادة 25
اذا أضطرت الطائرة الى الهبوط في مطار محلي غير الذي كانت تقصده فعلى ربان الطائرة أو أي شخص آخر مسؤول فيها أن يبذل جهده للاتصال بالمطار الدولي أو بأي سلطة عامة أخرى لتقوم بابلاغ السلطة الصحية المحلية التي عليها أن تتخذ الاجراءات الصحية المناسبة ولا يجوز لأي شخص على ظهر الطائرة مغادرتها ما لم يكن يقصد الاتصال بالسلطة الصحية المحلية أو السلطة العامة أو باذن من هذه السلطة، كما لا يجوز مغادرة الطائرة مكان هبوطها أو نقل أي شيء من شحنتها الا بعد اتخاذ الاجراءات التي أمرت بها السلطة الصحية المحلية، ويجوز للربان أو أي مسؤول فيها اتخاذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم .

مادة 26
يحظر على الطائرة أثناء تحليقها فوق الأراضي العراقية أو البحر الاقليمي العراقي القاء أية مادة يمكن أن تسبب تلوث البيئة .

المحتوى4
مادة 27
تقتصر الاجراءات الصحية على الكشف الطبي فقط للأشخاص المذكورين أدناه :
أولا – ركاب الوحدة العائمة وملاحيها الذين لا يغادرونها متى كانت هذه الوحدة العائمة سليمة .
ثانيا – ركاب الطائرة وملاحيها متى كانت هذه الطائرة سليمة وذلك في احدى الحالات الآتية :
أ‌- اذا لم يغادروا منطقة المرور المباشر الملحقة بالمطار الدولي .
ب‌- اذا خضعوا لاجراءات العزل التي تفرضها عليهم السلطة الصحية المحلية عند عدم وجود منطقة مرور مباشر .
جـ – اذا تم انتقالهم من المطار الدولي الذي نزلوا فيه الى مطار آخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .

مادة 28
للسلطة الصحية المحلية عند وصول الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى أن تنقل الشخص المصاب بأحد الأمراض الوبائية لغرض عزله ويكون النقل مجانا .

مادة 29
تكون الزيارات الطبية للمرضى المصابين بأمراض وبائية والمعزولين وكذلك العناية بهم وخدمتهم مجانا أما نفقات الأدوية والغذاء فتكون على حسابهم وبتعهد المسؤول عن واسطة النقل بدفع المبالغ المترتبة عليهم .

مادة 30
للسلطة الصحية المحلية أن تأمر بدفع المرضى المتوفين أثناء عزلهم بسبب اصابتهم بأحد الأمراض الوبائية ف يالمقابر المخصصة لذلك مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة ويكون الدفن بعمق لا يقل عن مترين من سطح الأرض وبالطريقة التي ترتأيها هذه السلطة وتحت اشرافها .

مادة 31
للسلطة الصحية المحلية أن تضع تحت الرقابة الصحية أي شخص مشتبه به ويكون في رحلة دولية قادما من منطقة محلية ملوثة وتستمر هذه الرقابة حتى نهاية مدة الحضانة للمرض المشتبه به ولها الاستعاضة عن ذلك بالعزل اذا رأت أن هناك خطرا بالغاء في انتقال العدوى منه .

مادة 32
للشخص الموضوع تحت الرقابة الصحية حرية التنقل وللسلطة الصحية المحلية أن تطلب حضوره أثناء فترة الرقابة وأن تخضعه للفحص الطبي للتأكد من حالته الصحية وعند انتقال هذا الشخص الى جهة أخرى عليه أن يخطر السلطة الصحية المحلية التي عليها أن تخطر فورا السلطة الصحية المحلية في الجهة التي يقصدها وعليه عند وصوله أن يتقدم الى السلطة الأخيرة لغرض تطبيق الاجراءات الصحية عليه للتأكد من سلامته وتستمر المراقبة الى نهاية أطول مدة حضانة معروفة للمرض .

مادة 33
لا تعاد الاجراءات الصحية ما عدا الكشف الطبي، التي كانت قد أتخذت في ميناء أو مطار دولي قبل دخول الوحدة العائمة أو الطائرة العراق الا في احدى الحالتين الآتيتين :
أولا – اذا ظهرت اصابة بأحد الأمراض الوبائية في الميناء أو المطار الدولي الذي غادرته الوحدة العائمة أو الطائرة أو اذا حصلت أثناء رحلتها حالة وبائية .
ثانيا – اذا ثبت للسلطة الصحية المحلية ان الاجراءات الصحية التي أتخذت في الميناء او المطار الدولي السابق لم تكن كافية .

مادة 34
أولا – للسلطة الصحية المحلية في الميناء أو المطار الدولي أو المنطقة المحلية التي يقع فيها مركز حدود أن تجري الكشف الطبي على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأت ضرورة لذلك .
ثانيا – على السلطة الصحية المحلية أن تتخذ جميع الاجراءات الممكنة لمنع سفر أي شخص مصاب أو مشتبه به لمنع تسرب أي من العوامل التي تحتمل أن تسبب العدوى أو أية حشرات ناقلة لمرض وبائي الى وحدة عائمة أو طائرة أو أية واسطة نقل أخرى .
ثالثا – يجوز للمسافر في رحلة دولية والذي يوضع عند وصوله تحت المراقبة أن يواصل رحلته، واذا كان مسافرا بطريق الجو فعلى السلطة الصحية المحلية في المطار الدولي اثبات ذلك في الاقرار العام للطائرة .

مادة 35
للسلطة الصحية المحلية اخضاع المهاجرين أو العمال الموسميين أوالأشخاص المشتركين في تجمعات دورية محتشدة أو أية وحدة عائمة أو طائرة أو أية واسطة نقل أخرى تقوم بنقلهم لاجراءات صحية اضافية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام والأنظمة الصحية الأخرى .

مادة 36
للسلطة الصحية المحلية أن تحدد الشروط الصحية التي يتحتم تطبيقها على الوحدة العائمة والطائرة ووسائل النقل البري التي تنقل حجاجا أو أشخاصا يشتركون في تجمعات دورية محتشدة .

مادة 37
للسلطة الصحية المحلية أن تعتبر أية منطقة محلية ملوثة خارج العراق خالية من الأمراض الوبائية في الحالات الآتية :
أولا – أ – عندما تقتنع بأن الهيئة المشرفة على الصحة في البلد الذي تقع فيه تلك المنطقة قد أتخذت جميع الاحتياطات وواظبت عليها لمنع عودة ظهور المرض أو انتشاره الى مناطق أخرى .
ب – في حالة الطاعون أو الهيضة عند انقضاء مدة من الزمن مساوية لضعف مدة حضانة المرض المنصوص عليها في هذا النظام وذلك منذ وفاة أو شفاء أو عزل آخر شخص مصاب وعدم وقوع اصابة بهذا المرض في أية منطقة محلية أخرى مجاورة . كما يشترط في حالة الطاعون المصحوب بطاعون القوارض مضى شهر واحد على انقضاء الوباء .
جـ – في حالة الحمى الصفراء التي تقع خارج منطقة يتوطن فيها المرض عند انقضاء ثلاثة أشهر منذ حدوث آخر اصابة وشهر واحد منذ هبوط دليل بعوض (الايدس – ايجبتي) الى ما لا يزيد على (1%) .
ثانيا – في حالة الاصابة أو حمل فيروس متلازمة العوز المناعي ومرض الحمى النزفية الحادة يتم اعتبار خلو بلد خارج العراق من هذه الأمراض أو عدمه وفقا للضوابط التي تضعها وزارة الصحة بهذا الشأن .

مادة 38
للسلطة الصحية المحلية اذا توفر لديها ما يدعو الى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بأحد الأمراض الوبائية أو اذا رأت أنها تكون أداة لنشر أحد هذه الأمراض أن تتخذ الاجراءات الآتية :
أولا – في حالة الطاعون : ابادة الحشرات وتطهير الملابس الداخلية المستعملة حديثا والمفروشات والبياضات المستعملة ولا يسمح بانزال البضائع الواردة من منطقة موبوءة والتي يشتبه في احتوائها على قوارض مصابة بالطاعون الا بعد أن تتخذ الاحتياطات الضرورية وابادة الحشرات الناقلة للعدوى .
ثانيا – في حالة الهيضة : تطهر الملابس والمفروشات التي استعملت حديثا ويجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهي وأية مشروبات لم تكن محفوظة في علب مختومة أوسبق أن طبقت عليها اجراءات اتلاف جرثومة الهيضة .
ثالثا – في حالة الحمى الصفراء : يجوز تفريغ البضاعة تحت اشراف السلطة الصحية المحلية في الميناء .
رابعا – في حالة الحمى النزفية الحادة : تطهر الملابس والمفروشات وتجري عملية التطهير على النفايات والمنسوجات مهما كان نوعها وكذلك الغرفة التي تم عزل المصاب فيها، على أن يتم تعفير وتغطيس الحيوانات المشتبه باصابتها أو حملها للحشرات الناقلة (القراد) للأمراض الوبائية وذلك من السلطة الصحية المختصة عند انزالها من واسطة النقل .
خامسا – تطهير الملابس والمفروشات مهما كان نوعها والجوت عند استيرادها من الخارج غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تثبت اجراء عملية التطهير عليها قبل اعدادها للتصدير كما يجري التطهير في حالة تصديرها الى خارج العراق اذا طلبت الدول المصدرة اليها اجراء ذلك، أما البضائع العابرة التي لا تنقل من وحدة عائمة الى أخرى فلا تخضع للاجراءات الصحية في الحجر في أي ميناء أو مطار دولي أو عند الحدود .

المحتوى5
مادة 39
تطهر الأمتعة او تباد الحشرات الناقلة للأمراض الوبائية أو مشتبه به أو يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة للأمراض الوبائية .

مادة 40
أولا – تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى للاجراءات الصحية .
ثانيا – لا تخضع الطرود البريدية للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على ما يأتي :
أ‌- أي من الأغذية المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (38) من هذا النظام عندما يتوفر لدى السلطة الصحية المحلية ما يحملها على الاعتقاد بانها مرسلة من منطقة ملوثة بالهيضة .
ب‌- البياضات أو الملابس أو الأدوات أو الفرش المستعملة اذا كانت مرسلة من منطقة ملوثة بأحد الأمراض الوبائية .

مادة 41
عند قدوم شخص الى العراق من منطقة ملوثة بأحد الأمراض الوبائية، فيخضع هو وأمتعته الى الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا النظام .

مادة 42
على السلطة الصحية المحلية عزل كل شخص مشتبه باصابته بالطاعون الرئوي لمدة ستة أيام من تاريخ آخر تعرض للعدوى قبل السماح له بالقيام برحلة دولية من منطقة محلية ملوثة بهذا المرض .

مادة 43
أولا – تعتبر الوحدة الوبائية العائمة أو الطائرة عند وصولها العراق ملوثة بالطاعون في احدى الحالتين الآتيتين اذا كان على ظهرها قارض مصاب بالطاعون .
أ‌- اذا كان على ظهرها شخص مصاب بالطاعون .
ثانيا – تعتبر الوحدة العائمة ملوثة بالطاعون أيضا اذا حدثت على ظهرها اصابة بالطاعون بعد صعود الركاب عليها بعد مضي أكثر من ستة أيام .
ثالثا – تعتبر الوحدة العائمة عند وصولها العراق مشتبها بتلوثها بالطاعون في احدى الحالتين الآتيتين :
أ‌- اذا لم تكن على ظهرها أية اصابة بالطاعون وانما حدثت على ظهرها اصابة بهذا المرض خلال الستة الأيام الأولى من صعود الركاب عليها .
ب‌- اذا كان هناك ما يدل على حدوث موت غير عادي بين القوارض على ظهرها لم يعرف سببه بعد .
رابعا – تعتبر الوحدة العائمة أو الطائرة عند وصولها العراق سليمة حتى ولو كانت قادمة من منطقة ملوثة بالطاعون متى اقتنعت السلطة الصحية المحلية بعد الفحص الطبي بعدم توفر الظروف المبينة في البنود السابقة من هذه المادة .

مادة 44
أولا – عند وصول الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى الى العراق قائمة برحلة دولية ومشتبه بتلوثها بمرض وبائي أو يثبت وجود حشرات ناقلة للأمراض الوبائية على ظهرها أو على حمولتها مما قد تؤدي الى أضرار صحية أو اقتصادية، فعندئذ يجوز للسلطة الصحية المحلية أن تتخذ الاجراءات الآتية :
أ‌- ابادة الحشرات من أي شخص مصاب بمرض وبائي ومن أمتعته وتطهيرها ان اقتضى ذلك
ب‌- ابادة الحشرات من أي شخص مشتبه باصابته بأحد الأمراض الوبائية ومن أمتعته ووضعه تحت المراقبة الصحية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ابادة الحشرات .
جـ – ابادة الحشرات من الحمولة أو تخويل اية جهة أخرى لتقوم بذلك قبل أو بعد نقل الحمولة للخزن، وتستوفى الأجور عن عملية ابادة الحشرات عن الحمولة أو عن واسطة النقل من المسؤول عن الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى .
ثانيا – اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر الوحدة العائمة وجب ابادة القوارض فيها وهي تحت الحجر الصحي اذا اقتضى الأمر ذلك مع مراعاة ما يأتي :
أ‌- تجري عملية ابادة القوارض بعد اخلاء مخازن الوحدة العائمة .
ب‌- يجوز اجراء عملية مبدئية لابادة القوارض من الوحدة العائمة أو من حمولتها في مكانها الأصلي أو أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة .
جـ – اذا لم يتيسر ابادة الفوارض ابادة تامة بسبب تفريغ جزء من الحمولة فيجوز للسلطة الصحية المحلية أن تطبق الاجراءات المناسبة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما في ذلك الحجر الصحي ان اقتضى الأمر ذلك .

مادة 45
يسمح للوحدة العائمة أو الطائرة بالمرور اذا تم اتخاذ الاجراءات وفقا لأحكام المادتين (43و44) من هذا النظام وأقتنعت السلطة الصحية المحلية بأن حالات موت القوارض غير العادية ليست بسبب الطاعون .

مادة 46
اذا كانت الوحدة العائمة أو الطائرة خالية من الطاعون عند دخولها العراق فيسمح لها بالمرور، أما اذا كانت قادمة من منطقة ملوثة بالطاعون فعندئذ يجوز للسلطة الصحية المحلية أن تتخذ ما يأتي :
أولا – وضع شخص مشتبه به يغادر الوحدة العائمة أو الطائرة تحت المراقبة لمدة ستة أيام تبدأ من تاريخ مغادرتها المنطقة الملوثة .
ثانيا – ابادة القوارض التي على ظهر الوحدة العائمة أو الطائرة اذا كانت هناك أسباب تستوجب ذلك على أن يبلغ الربان تحريريا .

مادة 47

اذا اكتشفت حالة الطاعون عند وصول الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل الى العراق، فيجوز للسلطة الصحية المحلية أن تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (28) والبند ( أولا) من المادة (44) من هذا النظام وتقوم بابادة الحشرات كما يجوز لها عند اللزوم أن تظهر أي جزء من واسطة النقل التي تعتبر ملوثة .

مادة 48
أولا – عند وصول الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى الى العراق واكتشفت بها أو حدثت على ظهرها حالة الهيضة، فيجوز للسلطة الصحية المحلية أن تتخذ ما يأتي :
أ‌- أن تقرر المراقبة الصحية أو العزل على المشتبه بهم من الركاب أو الملاحين لمدة لا تزيد على خمسة أيام تبدأ من تاريخ النزول .
ب‌- الاشراف على ازالة المياه ونقل الأطعمة دون البضائع والفضلات والمياه المعدومة التي تلفضها المكائن بما في ذلك المياه الراكدة في الوحدة العائمة وأية مادة أخرى تعتبر ملوثة وكذلك الاشراف على تصريفها بطريقة مأمونة، كما تتولى تطهير خزانات المياه ومعدات تداول الأطعمة .
ثانيا – لا يجوز خضوع الأطعمة المشحونة على الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى تكون قد حدثت بها حالة الهيضة أثناء مرورها في العراق للفحص المختبري الا بموافقة السلطة الصحية في بلد الوجهة النهائية .

المحتوى6
مادة 49
يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر منطقة ملوثة بهذا المرض في رحلة دولية أثناء مروره في العراق قاصدا منطقة صالحة لهذا المرض، أما اذا كان الشخص لديه شهادة تطعيم ضد هذا المرض غير نافذة لانتهاء مفعولها، فيسمح له بالسفر مع عدم الاخلال بأحكام المادة (22) من هذا النظام .

مادة 50
أولا – على كل من يعمل في مطار دولي يقع في منطقة ملوثة بالحمى الصفراء وملاحي الطائرة التي تستخدم هذا المطار أن يكون حائزا على شهادة تطعيم دولية نافذة ضد هذا المرض .
ثانيا – على كل طائرة تغادر مطارا دوليا يقع في منطقة ملوثة بالحمى الصفراء قاصدا منطقة صالحة لهذا المرض أن تجرى عملية ابادة الحشرات فيها في أول مطار تصل اليه تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .
ثالثا – على كل طائرة تغادر مطارا دوليا يقع في منطقة يتوافر فيها بعوض (ايدس ايجبتي) أو أي ناقل منزلي آخر لمرض الحمى الصفراء قاصدة منطقة صالحة لهذا المرض وسبق أن أجريت عليها ابادة هذا البعوض أن تعيد عملية الابادة عليها في منطقة الوصول تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .

مادة 51
للسلطة الصحية المحلية في المنطقة الصالحة للحمى الصفراء أن تعزل أي شخص قادم اليها في رحلة دولية من منطقة ملوثة بهذا المرض للمدة المتبقية لكي تصبح شهادة التطعيم التي يحملها نافذة أو حتى انقضاء ستة أيام من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى بالمرض .

مادة 52
اذا كان الشخص قادما من منطقة ملوثة بالحمى الصفراء أثناء مروره في العراق ولا يستطيع تقديم شهادة تطعيم دولية نافذة ضد هذا المرض ويزمع القيام برحلة دولية الى مطار دولي آخر يقع في منطقة صالحة لهذا المرض ولكن لم تتوافر فيه وسائل العزل فيجوز بالاتفاق بين السلطة الصحية في الدول التي تقع فيها هذه المطارات منعه من الاستمرار في رحلته اعتبارا من المطار الدولي الذي تتوافر فيه هذه الوسائل وذلك لغرض عزله للمدة المذكورة في المادة (51) من هذا النظام .

مادة 53
أولا – تعتبر الوحدة العائمة عند وصولها العراق ملوثة بمرض الحمى الصفراء اذا حدثت على ظهرها اصابة بهذا المرض أثناء رحلتها وتعتبر مشتبها بتلوثها بهذا المرض اذا كانت قد غادرت منطقة ملوثة به قبل مضي مدة لا تقل عن ستة أيام من تاريخ مغادرتها أو اذا وصلت العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها هذه المنطقة وتعثر السلطة الصحية المحلية على بعوض (الايدس ايجبتي) حيا على ظهرها .
ثانيا – تعتبر الطائرة عند وصولها العراق ملوثة بالحمى الصفراء اذا وجد على ظهرها اصابة بهذا المرض، وتعتبر مشتبها بتلوثها اذا كانت السلطة الصحية المحلية لا تكتفي بعملية ابادة الحشرات التي جرت عليها وعثرت على بعوض (الايدس ايجبتي) حيا على ظهرها .

مادة 54
عند وصول الوحدة العائمة أو الطائرة التي تعتبر ملوثة أو مشتبها بتلوثها بمرض الحمى الصفراء الى العراق، فللسلطة الصحية المحلية أن تقوم بتفتيشها وابادة بعوض (الايدس ايجبتي) الذي يوجد على ظهرها، واذا كانت قادمة من منطقة صالحة لهذا المرض بمسافة لا تقل عن أربعمائة متر من منطقة الرسو أو الهبوط حتى تتم الاجراءات اللازمة .

مادة 55
لا يجوز للوحدة العائمة أو الطائرة القادمة الى العراق من منطقة ملوثة بالحمى الصفراء أن ترسو أو تهبط في الأراضي العراقية الا في المطارات أو الموانيء التي تحددها السلطة الصحية لهذا الغرض .

مادة 56
على السلطة الصحية المحلية عند وصول أية واسطة نقل من منطقة ملوثة بالحمى الصفراء الى منطقة صالحة لهذا المرض، أن تقوم بابادة الحشرات الناقلة هذا المرض التي على ظهرها .

مادة 57
أولا – على كل من يريد السفر لأداء فريضة الحج أن يخضع للاجراءات الصحية وأخذ التلقيحات الللازمة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة بهذا الخصوص .
ثانيا – اذا كان من يريد السفر لأداء فريضة الحج يغادر منطقة ملوثة بالحمى الصفراء أو كان هذا المرض متوطنا فيها خلال الستة أيام السابقة لاحتمال تعرضه للعدوى فعليه أن يحمل شهادة تطعيم دولية نافذة ضد هذا المرض .

مادة 58
على وسائط النقل المختلفة التي تنقل حجاجا أو زوارا أو أشخاصا يشتركون في سفرات جماعية أن تتبع أماكن الدخول والخروج الى العراق التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

مادة 59
أولا – تستوفي السلطة الصحية المحلية أجورا عن الكشف واجراءات المكافحة وسائر الأعمال الوقائية الأخرى على وسائط النقل كافة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .
ثانيا – على مالك الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى تغادر العراق، أن يعين له محلا مختارا في العراق لاعلانه فيه أو يعين له في العراق وكيلا أو كفيلا ضامنا لما يستحق عليه من مبالغ وفقا لأحكام هذا النظام بشرط أن تقبله السلطة المحلية المختصة وتبلغ به السلطة الصحية .

مادة 60
لأطباء السلطة الصحية المحلية حق الدخول الى الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى لاجراء التفتيش في جميع أجزائها في أي وقت للتثبت من تطبيق أحكام هذا النظام .

مادة 61
أولا – يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام بالعقوبات الواردة في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
ثانيا – يعتبر ربان الوحدة العائمة أو الطائرة أو أية واسطة نقل أخرى مسؤولا عن الفاعل الأصلي لكل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي تقع على ظهرها ما لم يثبت أنه كان يستحيل عليه العلم بالمخالفة .

مادة 62
يلغى نظام اجراءات الحجر الصحي رقم (12) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

مادة 63
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 46
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء