نظام اللياقة الصحية

      التعليقات على نظام اللياقة الصحية مغلقة

عنوان التشريع: نظام اللياقة الصحية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد باللياقة الصحية لأغراض هذا النظام القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس والدورات داخل العراق وخارجه .

مادة 2
أولا – يؤلف وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي باستثناء العاملين في الطيران المدني .
ثانيا – يؤلف وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص طلبة البعثات والزمالات والموفدين للدراسة أو التدريب خارج العراق والطلبة المقبولين في الدراسات العليا أو المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس .
ثالثا – تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عليها في البندين ( أولا وثانيا) من هذه المادة من رئيس وعضوين، يراعى في اختيارهم الاختصاصات الطبية المختلفة، ويكون قرارها قابلا للطعن لدى اللجنة الطبية الاستئنافية من الجهة طالبة الفحص أو المفحوص خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .

مادة 3
يؤلف الوزير لجنة طبية استئنافية أو أكثر من رئيس وأربعة أعضاء يراعى في اختيارهم الاختصاصات الطبية المختلفة ويكون قرارها قطعيا .

مادة 4
على اللجنة الطبية المنصوص عليها في البندين ( أولا وثانيا) من المادة (2) من هذا النظام عند تقريرها عدم صلاحية المفحوص أن تسبب قرارها بالنسبة لشروط اللياقة الصحية حسب ما اتضح لها من نتيجة الفحص الطبي اختلف فروع الطب .

مادة 5
على اللجان الطبية الالتزام عند اجراء الفحص الطبي بأحكام هذا النظام والجداول الملحقة به عند وجود حالة مرضية غير منصوص عليها فيه، تعتمد رأيها الفني بهذا الخصوص .

مادة 6
أولا – للجان الطبية الاستئناس بأراء المختصين من الأطباء بفروع الطب الأخرى .
ثانيا – اذا وجدت اللجنة الطبية أن تحديد اللياقة الصحية يتطلب فحصا طبيا خاصا فلها أن تستعين بالمؤسسات الصحية ذات العلاقة .

مادة 7
اذا قررت اللجنة الطبية بأن المفحوص يحتاج الى عملية جراحية أو معالجة طبية فيجوز اعادة فحصه بعد الانتهاء من العملية أو اكمال علاجه .

مادة 8
للوزير المختص تعيين فاقد البصر من الحاصلين على شهادة جامعية أولية في الأقل للتدريس في الفروع الانسانية في الكليات والمعاهد والمدارس أو للتدريب بطريقة بريل .

مادة 9
يلغى نظام الجدارة البدنية رقم (15) لسنة 1963 .

مادة 10
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء

المحتوى2
الجدول الأول الخاص بالتعيين
1- ويشمل تعيين خريجي كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم وخريجي المعاهد والمدارس الطبية والصحي والصناعية والأقسام العلمية المختلفة في جميع الكليات والمعاهد :
تراعى اللجنة الطبية في الشخص المرشح للتعيين :
أ‌- أن يكون ذا لياقة بدنية تؤهله للعمل المناط به .
ب‌- أن لا يكون مصابا بأحد الأمراض المزمنة أو المستعصية أو النفسية أو العقلية أو العصبية التي تؤثر على عمله .
جـ – أن يكون نطقه طبيعيا ومفهوما وسمعه طبيعيا وتثبت درجة السمع في حالة وجود شك من الطبيب المختص .
د – أن لا تقل درجة الرؤيا عن 6/12×6/12 بالعوينات أو بدونها أو ما يعادلها حسابيا على أن يكون سالما من عمى الألوان والعشو الليلي وغير مصاب بأمراض عدسة العين والشبكية وثبت ذلك من طبيب اختصاص بالعيون .
هـ – أن لا يكون مصابا بالرئرئة (نستاكموس) أو الحول الثابت .
2- في حالة وجود حول متناوب لدى المفحوص وكون درجة بصره مستوفية لما ورد في الفقرة (د) أعلاه جاز تعيينه في الوظائف باستثناء تلك التي تتطلب رؤيا مجسمة وفقا للتعليمات .
3- لا تقل درجة الرؤيا لدى المعلمين والمدرسين والمدربين في التربية الرياضية عن 6/18×6/18 أو ما يعادلها حسابيا وبدون عوينات وأن يكون سالما من عمى الألوان الكلي .
4- الوظائف العامة الكتابية يجب أن تكون درجة الرؤيا 6/81×6/18 أو6/24×6/12أو6/9×6/36، 6/6× فاقد بالعوينات أو بدونها .
5- وظائف السلك الخارجي 6/9×6/24 بعوينات أو بدونها .
6- الوظائف الخاصة هي :
أ‌- موظف شاشة (مراقب شوائب) 6/9×6/9 بدون عوينات أن يكون سالما من عمى الألوان الكلي . وبعد سن (40) من العمر بالعوينات .
ب‌- المعين والفلاح والحمال 6/36×6/36 بالعوينات أو بدونها أو ما يعادلها حسابيا .
جـ – الكهربائي والصباغ وعامل الالكترونيات ومصلح راديو وتلفزيون وتلفون ومد كيبلات التلفون 6/12×6/،12 بالعوينات أو ما يعادلها حسابيا مع سلامته من عمى الألوان الكلي .
د – الحداد والنجار والخياط وشاحن البطاريات 6/12×6/18 بالعوينات أو بدونها أو ما يعادلها حسابيا .
هـ – السائق حسب التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة بذلك .
الجدول الثاني الخاص بالتعيين في وظائف السكك
تراعى المقاييس الآتية الخاصة بدرجة الرؤيا عند طالبي التوظيف في الوظائف المبينة أدناه أما الأصناف غير الواردة في هذا الجدول فيتبع بشأنها المقاييس المدرجة في الجدول الأول من هذا النظام .
نوع الوظيفة درجة الرؤيا الملاحظات
منظف قاطرة 6/6×6/6 بدون عوينات حتى بلوغهم الخامسة والثلاثين من العمر
أو بعدها يجوز بعوينات وبخلافه تكون
6/9×6/9 المقاييس بالنسبة لهم 6/12×6/12
أو
6/6×6/12 يشترط أن يكونوا جميعا سالمين من عمى الألوان والعمى
الليلي .
مفصلي بدون عوينات حتى بلوغهم الخامسة والثلاثين من العمر بعدها
مأمور ساحة يجوز بعوينات وبخلافه تكون المقاييس بالنسبة لهم 6/18×6/18
مفتش ساحة
بواب تقاطع قطارات
سائق ناقلات
مأمور سير
سائق وعامل رافعة
سائق محرك ديزل
سائق وعامل عجلة كشف ألية
سائق طرزينة 6/9×6/12
سائق لستر وعلى أن يكونوا جميعا سالمين من عمى الألوان
سائق رافعة نجدة
مفتش قاطرة
سائق ساحبة للمثقلات
فاحص عربات وشاحنات
عامل صيانة عربات وشاحنات
فاحص قاطرات
ملوح أعلام
الي
براد 6/12×6/18
حداد بعوينات أو بدونها عدا الطراق أو الحداد أو السمكري اذ لا يجوز لهم
جسار استعمال العوينات
خراط
خياط
سباك سمكري
شاحن بطاريات
شداد سكة
صفار
صباغ
صانع أدوات
طراق
كهربائي 6/12×6/18
لفاف النواة الكهربائية بعوينات أو بدونها عدا الطراق أو الحداد والسمركي اذ لا يجوز لهم استعمال
لحام العوينات
مرجلي
مصلح بطاريات
مداد الخطوط الكهربائية
موشر منضدة التخطيط
منجد
مركب أسلاك كهربائية
نجار
بناء
شغيل 6/24×6/24 بعوينات أو بدونها
حمال
بواب عادي وعامل سكة
كناس 6/6×6/60
فلاح
خادم
عامل ترابي أو 6/24 في فاقد العين الواحدة (بعوينات أو بدونها)
الجدول الثالث الخاص بالتعيين في الموانيء
تراعي المقاييس الآتية الخاصة بدرجة الرؤيا عند طالبي التوظيف في الوظائف المبينة أدناه :
نوع الوظفية درجة الرؤيا الملاحظات
نائب ضابط بحري 6/6×6/9 بدون عوينات حتى بلوغهم الثلاثين من العمر وبعده يجوز بعوينات
ريان بحر على أن يكونوا جميعا سالمين من عمى الألوان والعمى الليلي
دليل تحت التدريب أو ما يساوي 6/6
غواص ومعاون غواص في العينين
رقيب
سكاني
مراقب المد والجزر
خلاصي
رئيس أجهزة
مأمور مرفأ
مأمور أنابيب
مهندس بحري 6/9×6/12 بدون عوينات حتى بلوغهم الثلاثين من العمر وبعده يجوز بعوينات
نائب مهندس بحري على أن يكون المهندس البحري ونائب المهندس ونائب ضابط غرفة
نائب ضباط غرفة الماكنة أو ما الماكنة سالمين من عمى الألوان والعمى الليلي
سائق زورق
سائق رافعة أثقال يساوي 6/9
وقاد، زيات، دهان في العينين
مراقب سفن
مباشر (باضافة)
كهربائي 6/6×6/9 بدون عوينات حتى بلوغهم الثلاثين من العمر وبعده يجوز بعوينات
حارس
نجار باخرة
سائق آلات رافعة 6/6×6/18 بدون عوينات حتى بلوغهم الثلاثين من العمر وبعده يجوز بعوينات
سائق عربات كهربائية او في
6/12×6/12
الوظائف الخاصة بنقليات الأرصفة 6/12×6/12
مأمور تعداد
مفرق أو
مفتش بوابة 6/9×6/16 بعوينات أو بدونها
مأمور السقائف والمخازن

المحتوى3
الجدول الرابع الخاص بالقبول في الكليات والمعاهد والمدارس
1- وتشمل قبول الطلبة في كليات وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزراعية والأقسام العلمية في جميع الكليات والمعاهد الأخرى .
2- فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاصي في العيون وكما يأتي :
أولا : لا تقل درجة الرؤيا عن 6/12×6/12 بالنظارات أو العدسات اللاصقة او بدونها أو ما يعادلها حسابيا بحيث لا يزيد مجموع المقام عن 24 .
ثانيا : لا يقبل المصاب بالحول الثابت أو المتناوب والرئرئة (نستاكموس) مهما تكن درجة الرؤيا جيدة .
أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل .
أن يكون النطق طبيعيا ومفوهما .
أن يكون سالما من الأمراض النفسية والعقلية والعصبية .
أن يكون السمع طبيعيا ولا يزيد أي خلل في السمع على عشرين وحدة سمعية قياسية .
أن يكون سالما من الأمراض المزمنة أو المستعصية .
2 – وتشمل قبول الطلبة في دراسات التربية الرياضية فقط .
آ – فحص العيون – تثبت المعلومات من طبيب اختصاص في العيون .
أولا : لا تقل درجة / الرؤيا عن 6/12×6/12 بدون عوينات أو ما يعادلها حسابيا بحيث لا يزيد مجموع المقام على 24 .
ثانيا : أن يكون سالما من عمى الألوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية والعصب البصري سالما .
ثالثا : لا يقبل المصاب بالحول الثابت والمتناوب والرئرئة (نستاكموس) مهما تكن درجة الرؤيا جيدة .
ب – يجب أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل .
جـ – أن يكون سالما من الأمراض النفسية والعقلية والعصبية .
3- وتشمل قبول الطلبة في الدراسات الانسانية .
1- فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاص في العيون لا تقل درجة الرؤيا عن 6/60×6/60 بالعوينات أو بدونها
2- لا يمنع من القبول وجود بعض العاهات الخلقية أو الجسمية عى أن لا يكون تأثيرها شديدا على تأدية العمل والحركة .
3- الترجمة والترجمة الفورية يجب أن يكون السمع والنطق طبيعيين .
4- أن يكون سالما من الأمراض النفسية والعقلية والعصبية .