قرار وزير الداخلية بفك وارتباط مقاطعات

      التعليقات على قرار وزير الداخلية بفك وارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: قرار وزير الداخلية بفك وارتباط مقاطعات
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 .
قررنا فك ارتباط المقاطعات المرقمة (34) جديدة الشط و(35) بساتين جديدة الشط و(41) بساتين جديدة الشط و(42) بساتين جديدة الشط و(43) قرية الجديدة من ناحية بنى سعد والحاقها بناحية هبهب .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 765 في 15 -1 -1963