التعديل الاول لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الاول لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 وتكون المادة الأربعين (مكررة) له المادة – الأربعون (مكررة) – دائرة حقوق الانسان :
أولا – تتولى الدائرة، رصد ودراسة التطورات الدولية في ميدان حقوق الانسان وانعكاساتها على العراق ووضع الخطط الكفيلة بتعزيز موقعه في المجتمع الدولي في هذا المجال والدفاع عنه في المحافل الدولية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على العراق جراء انضمامه الى اتفاقيات وعهود حقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ومراقبة مدى انسجام القوانين الوطنية مع تلك الاتفاقيات وتقديم المقترحات لازالة المعوقات التي تعترض تطبيقها، وتغطية المؤتمرات والاجتماعات في هذا الميدان على المستويين العربي والدولي .
ثانيا – تكون للدائرة هيئة استشارية تتألف من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الانسان من وزارة الخارجية ومن جهات رسمية وشخصيات أخرى من خارجها، على أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة .
ثالثا – تتألف الدائرة من الأقسام الآتية :
a. قسم الأمم المتحدة – يتولى متابعة نشاطات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان ومنها أعمال :
1- اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة .
3- لجنة حقوق الانسان .
4- اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات .
5- المؤتمرات الدولية .
6- الوكالات الدولية المتخصصة .
ب – قسم الاتفاقيات الدولية – يتولى ما يأتي :
1 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
2 – اعداد التقارير الدورية بشأن تطبيق الاتفاقيات التي انضم اليها العراق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3 – متابعة أعمال اللجان التعاهدية الخاصة بحقوق الانسان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الانسان المدنية والسياسية بحقوق الانسان المدنية والسياسية واللجنة المعنية بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة ازالة التمييز العنصري ولجنة ازالة التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل .
4 – رفع المقترحات بشأن الانضمام الى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي لم ينضم اليها العراق .
5 – اية أمور أخرى في مجال حقوق الانسان تطلب الوزارة منه القيام بها .
جـ – قسم المنظمات غير الحكومية – يتولى متابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية الوطنية والعربية والدولية في مجال حقوق الانسان .
رابعا – تحدد مهام الهيئة الاستشارية وقسم المنظمات غير الحكومية المشار اليهما في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا/جـ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء