عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (15) خمسة عشر دينارا من آخر الفرع (1) من الفقرة ( أولا) من المادة (9) من نظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم (15) لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
(30) ثلاثون دينارا .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء