عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام الامتحانات العامة لرقم 18 لسنة 1987
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى المادة السابعة من نظام الامتحانات العامة ذي الرقم (18) لسنة 1987 ويكون البند (ثالثا) لها ثالثا – لوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضافة 10% من المعدل على مجموع الطالب المتخرج من المدرسة الثانوية الشاملة لأغراض التقديم للقبول في الكليات والمعاهد العراقية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء