عنوان التشريع: نظام دور الحضانة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تهدف دور الحضانة الى تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئة الأطفال بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما يقيهم الانحرافات النفسية والاجتماعية كما تقوم بتقويم اتجاهات سلوكهم وعاداتهم وذلك عن طريق تطبيق البرامج التربوية والاجتماعية الحديثة المناسبة في مجالات الترويح والعلاج والثقافة .
مادة 2
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهام الآتية :
أولا – فتح وادارة دور الحضانة في أنحاء العراق كافة .
ثانيا – منح الاجازة لفتح دور الحضانة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية والأفراد طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ثالثا – الاشراف المباشر على جميع دور الحضانة الوارد ذكرها في (أولا وثانيا) من هذه المادة بما يضمن تطبيق أحكام هذا النظام .
رابعا – تحديد أجور القبول في دور الحضانة المشار اليها في البندين ( أولا وثانيا) من هذه المادة بتعليمات تصدر من الوزير .
خامسا – استيفاء رسم منح الأجازة وفقا لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 .
مادة 3
تشكل بقرار من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في مركز كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الدائرة من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة والاتحاد العام لنساء العراق تتولى ما يأتي :
أولا – وضع القواعد والأسس والخطط لدور الحضانة ضمن الأطر الخاصة بمهام الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – دراسة طلبات منح الأجازة لفتح وادارة دور الحضانة وتقديم التوصيات بشأنها الى دائرة الرعاية الاجتماعية .
ثالثا – الاشراف التربوي والصحي والاجتماعي على جميع دور الحضانة وتقويم سير العمل فيها وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنها الى دائرة الرعاية الاجتماعية لرفع مستواها عن طريق التفتيش الفني .
مادة 4
للوزير أو من يخوله منح الأجازة بعد توفر ما يأتي :
أولا – وجود بناية تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والصحية وتحتوي على حديقة أو ساحة مناسبة على أن تضم تلك البناية وكحد أدنى المرافق الآتية :
أ- غرفا للنوم تخصص كل منها لمجموعة من الأطفال تتناسب وتسلسل أعمارهم من سن الرضاعة وحتى نهاية السنة الرابعة على أن تتوفر فيها الاضاءة الكافية والتهوية والتدفئة والتبريد والماء الحار وكذلك المفروشات والأسرة الملائمة لأعمار الأطفال ويخصص متران من تلك الغرفة على الأقل لكل طفل .
ب- قاعات للعب الأطفال تتوفر فيها نفس الشروط الخاصة بغرف النوم من الناحية الصحية وتحتوي على مجموعة من الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال تتناسب ومستويات أعمارهم وبالامكان استغلال هذه القاعات كغرف للنوم .
جـ – مكانا في الدار لاطعام الأطفال عدا المطبخ .
د – مطبخا يكون بعيدا نسبيا عن غرف النوم وقاعات اللعب ومعدا صحيا ومحتويا على قسم خاص باعداد الطعام قبل طبخه، كما يكون المطبخ مزودا بأجهزة الخزن والتبريد المختلفة الخاصة بحفظ الطعام داخل الثلاجة وكذلك بأدوات اعداده اضافة الى الأدوات الخاصة بتعقيم القناني وغيرها من مستلزمات الطفل ومستوفيا للشروط التي تقرها وزارة الصحة .
هـ – مرافق صحية تكون بشكل يلائم أعمار الأطفال ولا يقل عددها عن ثلاثة تخصص كل واحدة منها الى عشرين طفلا .
و – مكانا مناسبا لفحص ومعالجة الأطفال تتوفر فيه الشروط الصحية ويحتوي على خزانة مجهزة بمواد طبية أولية .
ز – غرفة مناسبة للادارة .
ح – مكانا مناسبا للاستعلامات عند مدخل البناية لاستقبال أهالي الأطفال .
ثانيا – توفير وسائط ملائمة لنقل الأطفال تقوم بجلبهم من محلات سكناهم الى دار الحضانة وبالعكس قدر الامكان .
ثالثا – الحصول على الأجازة الصحية من وزارة الصحة بموجب شروط صحية تضعها الوزارة .
مادة 5
أولا – اذا خالفت دار الحضانة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه فللوزير أو من يخوله بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) منه تنبيهها الى هذه المخالفة وفي حالة عدم ازالتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ فتوجه لها انذارا بازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ وبعكسه فللوزير أو من يخوله سحب الأجازة، ولصاحب الدار الاعتراض على قرار السحب لدى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في مكتبه ويكون قراره قطعيا .
ثانيا – في حالة سحب الأجازة تسعى الوزارة لقبول الأطفال في دور الحضانات التابعة لها بموافقة أولياء أمورهم .
مادة 6
يتألف ملاك دار الحضانة من :
أولا – مديرة الدار ويشترط فيها أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الاعدادية في الأقل أو ما يعادلها ممن لهن الخبرة اللازمة في مجال رعاية الطفولة مدة لا تقل عن سنة واحدة وتتولى قبول الأطفال والاشراف والمراقبة على تنفيذ البرامج وتوجيه العاملين في الدار وتنظيم السجلات والأضابير الشخصية للأطفال واجراء المقابلات مع أولياء امورهم واعداد تقارير دورية كل ستة أشهر .
ثانيا – المرشدة يشترط أن لا تقل مؤهلاتها الدراسية عن شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها وتتولى مسؤولية مجموعة من الأطفال على أن تجتاز احدى الدورات التأهيلية في المركز التدريبي ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ثالثا – المربية يشترط أن لا تقل مؤهلاتها الدراسية عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها على أن تجتاز احدى الدورات التأهيلية في المركز التدريبي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتتولى العناية بالأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات وتكون نسبتهم في الدار كالآتي :
a. مربية واحدة لكل (8) أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 – 12 شهرا .
b. مربية واحدة لكل (10) أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 – 14 شهرا .
c. مربية واحدة لكل (15) طفلا تتراوح أعمارهم بين 24 – 36 شهرا .
رابعا – تضم الدار عددا من موظفي الخدمات وهم كل من : الطباخة، المعينة، الحارس، السائق .
خامسا – يقتصر التعيين في دور الحضانة على النساء باستثناء السائق فيجوز أن يكون من النساء أو الرجال ويكون الحارس من الرجال فقط .
المحتوى2
مادة 7
شروط قبول الأطفال :
أولا – تقبل دور الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرضاعة وحتى السنة الرابعة .
ثانيا – ان يكون الطفل سالما من الأمراض السارية وخاليا من العاهات الجسمية والعقلية ومطعما باللقاحات المقررة من وزارة الصحة .
مادة 8
تنظم الدار اضبارة خاصة لكل طفل تحتوي على المعلومات المتعلقة بشخصية الطفل وسلوكه وصحته وتطوره ونموه الجسمي والفكري على أن تتولى مديرة دار الحضانة رفع تقارير منتظمة الى الجهات ذات الاختصاص .
مادة 9
تخصص للأطفال في دور الحضانة الأرزاق واللوازم الضرورية ويتم تجهيزهم بها وفقا للجداول التي تعدها دائرة الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة .
مادة 10
تسري أحكام هذا النظام على جميع دور الحضانة الحكومية والأهلية .
مادة 11
يلغى نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء