استنادا” لقرار رقم 193 في 1992/11/03 امر السيد الرئيس بزيادة الرواتب لموظفي الدولة

      التعليقات على استنادا” لقرار رقم 193 في 1992/11/03 امر السيد الرئيس بزيادة الرواتب لموظفي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: استنادا” لقرار رقم 193 في 1992/11/03 امر السيد الرئيس بزيادة الرواتب لموظفي الدولة
التصنيف: امر

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البندين (ب،ج) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 393 في 3/11/1992 .
أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بما يأتي :
1 – زيادة رواتب المذكورين في أدناه بنسبة 40% أربعين من المئة من رواتبهم الشهرية .
آ – الشهداء .
ب – القضاة .
ج – أساتذة الجامعات .
د – وكلاء الوزارات .
هـ – المحافظون .
و – أصحاب الدرجات الخاصة .
ز – المديرون العامون .
ح – حاملو شهادة الدكتوراه .
ط – الأطباء .
ي – القائممقامون ومديرو النواحي .
ك – معوقو معركتي قادسية صدام المجيدة وأم المعارك ممن كانت نسبة عوقهم 60% ستين من المئة فأعلى .
ل – أعضاء الهيئات التدريسية في هيئة المعاهد الفنية .
2 – زيادة رواتب العسكريين والمكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط بنسبة 40% أربعين من المئة من رواتبهم الشهرية .
3 – زيادة رواتب موظفي الدولة كافة وضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وطلاب كلية الشرطة بنسبة 30% ثلاثين من المئة من رواتبهم الشهرية .
4 – زيادة رواتب المتقاعدين ممن أمضوا (25) خمسا وعشرين سنة في الخدمة فأكثر بنسبة 25% خمس وعشرين من المئة من رواتبهم التقاعدية الشهرية، وبنسبة 20% عشرين من المئة لمن كانت خدمتهم أقل من ذلك .
5 – لا تشمل الزيادات المشار اليها في أعلاه المخصصات .
6 – ينفذ هذا الأمر ابتداء من 1/1/1993 .
رئيس ديوان الرئاسة