الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 1984/04/26 حول اعتبار الخدمة العسكرية مجرية

      التعليقات على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 1984/04/26 حول اعتبار الخدمة العسكرية مجرية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 1984/04/26 حول اعتبار الخدمة العسكرية مجرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 308
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (488) أربعمئة وثمانية وثمانين في 29/4/1984 التاسع والعشرين من نيسان عام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين .
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة