عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية او من يخوله منح من يراه راتبا” شهريا” مقطوعا” او راتبا” تقاعديا” مقطوعا”
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- لرئيس الجمهورية أو من يخوله :
أ- منح من يراه راتبا شهريا مقطوعا أو راتبا تقاعديا مقطوعا .
ب- زيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب .
ج – زيادة الراتب التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة