لرئيس الجمهورية او من يخوله منح من يراه راتبا” شهريا” مقطوعا” او راتبا” تقاعديا” مقطوعا”

      التعليقات على لرئيس الجمهورية او من يخوله منح من يراه راتبا” شهريا” مقطوعا” او راتبا” تقاعديا” مقطوعا” مغلقة

عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية او من يخوله منح من يراه راتبا” شهريا” مقطوعا” او راتبا” تقاعديا” مقطوعا”
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- لرئيس الجمهورية أو من يخوله :
أ‌- منح من يراه راتبا شهريا مقطوعا أو راتبا تقاعديا مقطوعا .
ب‌- زيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب .
ج – زيادة الراتب التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة