عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا”) من قرار مجلس قيادة الثورة (136) لسنة 1991/05/16 حول تسويق الحنطة و الشعير و الذرة الصفراء و الشلب و البذور و بالاسعار التي تحددها الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تعدل الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (136) مئة وستة وثلاثين في 16/5/1991 السادس عشر من أيار عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين على النحو الآتي :
أولا – يحصر بالدولة تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء وبذور زهرة الشمس بالأسعار التي تحددها الدولة .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة