احتساب الراتب التقاعدي للموظف المتوفي اثناء الخدمة ممن كانت خدماته (15) سنة فأكثر على اساس راتب الحد الاعلى للدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها

      التعليقات على احتساب الراتب التقاعدي للموظف المتوفي اثناء الخدمة ممن كانت خدماته (15) سنة فأكثر على اساس راتب الحد الاعلى للدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها مغلقة

عنوان التشريع: احتساب الراتب التقاعدي للموظف المتوفي اثناء الخدمة ممن كانت خدماته (15) سنة فأكثر على اساس راتب الحد الاعلى للدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 282
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المتوفى أثناء الخدمة ممن كانت خدماته (15) خمس عشرة سنة فأكثر على أساس راتب الحد الأعلى للدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية أو ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات، أما اذا كان المتوفى في الدرجة الثانية فأعلى فيحتسب راتبه التقاعدي على أساس راتب الحد الأعلى للدرجة التي كان فيها .
2- يزاد الراتب التقاعدي للموظف المتوفى أثناء الخدمة بنسبة 30% ثلاثين من المئة من راتبه التقاعدي اذا كانت خدمته من (10) سنوات الى أقل من (15) خمس عشرة سنة .
3- يزاد الراتب التقاعدي للموظف المتوفى أثناء الخدمة بنسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راتبه التقاعدي اذا كانت خدمته (5) سنوات الى أقل من (10) سنوات .
4- يزاد الراتب التقاعدي للموظف المتوفى أثناء الخدمة بنسبة 20% عشرين من المئة من راتبه التقاعدي اذا كانت خدمته أقل من (5) خمس سنوات .
5- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي لعيال (خلف) الموظف ورجل الشرطة والعسكري ( – /85) دينارا شهريا وتعدل الرواتب التقاعدية المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار ان كانت الزيادات والاضافات تقل عن ذلك .
6- لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي مع الزيادات للمشمولين بالفقرات (4،3،2) من هذا القرار على الراتب التقاعدي للمشمول بالفقرة (1) منه ممن كانت خدمته الفعلية (15) سنة فأكثر .
7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة