يحدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي سنويا” بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة قبول خريجي الاعداديات المهنية و المعاهد شهادة دبلوم في المعاد و الكليات و اجور المحاضرات

      التعليقات على يحدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي سنويا” بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة قبول خريجي الاعداديات المهنية و المعاهد شهادة دبلوم في المعاد و الكليات و اجور المحاضرات مغلقة

عنوان التشريع: يحدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي سنويا” بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة قبول خريجي الاعداديات المهنية و المعاهد شهادة دبلوم في المعاد و الكليات و اجور المحاضرات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سنويا بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة نسب قبول خريجي الاعداديات المهنية والمعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم في المعاهد والكليات .
2- يؤجل المقبولون في المعاهد والكليات والدراسات العليا من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم ويسرح من كان ملتحقا بها منهم .
3- يخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة الصلاحيات الآتية :
أ‌- منح التدريسيين من حملة الشهادات العليا في جامعات الأنبار وتكريت والقادسية وبابل والكوفة والبصرة وفي المعاهد الفنية خارج محافظة بغداد درجة اضافية أعلى لمن لم تمنح لهم سابقا .
ب‌- تحديد أجور المحاضرات في الجامعات والمعاهد استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1866) ألف وثمانمئة وستة وستين لسنة 1980 ألف وتسعمئة وثمانين .
ج – منح التدريسيين في الجامعات والمعاهد مخصصات سكن مقطوعة .
4 – يمنح الموظفون من خريجي الكليات والمعاهد المعينون في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ممن يساهمون في التدريس والتدريب والعمل في المختبرات والورش المخصصات التعليمية المهنية الممنوحة للمدرسين والمعلمين .
5 – يستثنى ما يتقاضاه التدريسيون في الكليات والمعاهد من رواتب ومخصصات وأجور ومكافآت من الحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة .
6 – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
7 – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام (1023) ألف وثلاثة وعشرين لسنة 1977 ألف وتسعمئة وسبع وسبعين و(892) ثمانمئة واثنين وتسعين و(1470) ألف وأربعمئة وسبعين لسنة 1985 ألف وتسعمئة وخمس وثمانين و(413) أربعمئة وثلاثة عشر لسنة 1987 ألف وتسعمئة وسبع وثمانين و(444) أربعمئة وأربعة وأربعين لسنة 1989 ألف وتسعمئة وتسع وثمانين و(212) مئتين واثني عشر لسنة 1991 ألف وتسعمئة وواحد وتسعين .
8 – ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة