الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء

      التعليقات على الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء مغلقة

عنوان التشريع: الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
شروط الترقية في الكلية

مادة 1
يشترط في من يمنح مرتبة مدرس توفر احد الشرطين الآتيين: –
اولاً – ان كون حائزاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها علمياً، معترف بها رسمياً .
ثانياً – ان يكون قد شغل مرتبة مدير مساعد في احدى الجامعات العراقية او هيئة المعاهد الفنية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين علميين قيمين او نشر بحثاً واحداً وقبل الثاني للنشر ونال معدل ( 70٪ ) سبعين من المئة في الاقل في استمارة تقويم التدريسيين .

مادة 2
يشترط في من يمنح مرتبة استاذ مساعد توفر الشروط الآتية: –
اولاً – ان يكون قد شغل مرتبة مدير مدرس في احدى الجامعات العراقية مدة اربع سنوات وتجوز الترقية قبل سنة من المدة الاساسية للترقية استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة ( اولاً / 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 315 ) في 2 / 4 / 1988 او من يكون قد قضى المدة المنصوص عليها محاضراً في الكلية .
ثانياً – ان يكون قد نشر ثلاثة بحوث علمية .
ثالثاً – ان يكون قد نال معدل ( 70٪ ) سبعين من المئة في الاقل في استمارة تقويم التدريسيين .
رابعاً – ان يكون قد اجتاز الدورة التربوية للتدريسيين .

مادة 3
يشترط الى من يرقى الى مرتبة استاذ توفر الشروط الآتية: –
اولاً – ان يكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد في احدى الجامعات العراقية مدة لا تقل عن الست سنوات وتجوز الترقية قبل سنة من المدة الاساسية للترقية استناداً الى الفقرة ( اولاً / 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 315 ) في 2 / 4 / 1988 او ان يكون قد قضي المدة المنصوص عليها محاضراً في الكلية .
ثانياً – ان يكون قد حصل خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة على معدل ( 80٪ ) ثمانين من المئة في الاقل في استمارة تقويم التدريسيين .
ثالثاً – ان يكون قد نشر خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ثلاثة بحوث علمية اصلية .
رابعاً – لا يرقى عضو هيئة التدريس لمرتبة الاستاذية ما لم يكن قد نشر بحثاً بمفرده قبل ترقيته .

مادة 4
يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية: –
اولاً – ان يكون في حقل الاختصاص العام او التدقيق لطالب الترقية .
ثانياً – ان تكون منشورة او مقبولة للنشر .
ثالثاً – غير مستلة من رسائل طالب الترقية .
رابعاً – ان تكون غير مقدمة في أي ترقية سابقة .

مادة 5
يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لأغراض الترقية اذا كان منشوراً بأكمله ضمن وقائع المؤتمر او في المجلات العلمية المقررة .

مادة 6
تعد اطروحة الدكتوراه بحثاً اصيلاً واحداً فيما اذا لم يستفد منه في الحصول على لقب علمي سابقاً .

مادة 7
يشترط في المجلة العلمية المعتدة لنشر بحوث الترقية .
اولاً – ان تكون صادرة عن مؤسسة او جمعية علمية او هيئة جامعية .
ثانياً – ان تتبع المنهج العلمي وتخضع بحوثها الى التقويم العلمي .
ثالثاً – ان يشرف عليها متخصصون من حملة الشهادات العليا .
رابعاً – ان تودع في المكتبات والمؤسسات العلمية وتتم مبادلتها في المجلات العلمية داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
اجراءات الترقية العلمية

مادة 8
تؤلف لجنة الترقيات العلمية من: –
اولاً – احد اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ .
ثانياً – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ او استاذ مساعد في حالة عدم وجود استاذ ومن اختصاصات مختلفة .
ثالثاً – عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية فيستعان بالجامعات والكليات العراقية الاخرى المماثلة لتأليف هذه اللجنة .
رابعاً – يكون احد اعضائها مقرراً لها .
خامساً – مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
سادساً – يرشح عميد الكلية احد الموظفين في الكلية للقيام بمهمات سكرتارية اللجنة .

مادة 9
اولاً – يحق لطالب الترقية تقديم طلب الترقية قبل تسعين يوماً من المدة الاصغرية للمرتبة العلمية مرافقاً اربع نسخ من كل بحث من بحوثه .
ثانياً – يحيل رئيس القسم الطلب مرافقاً بالبحوث الى لجنة الترقيات خلال سبعة ايام .
ثالثاً – يدقق طلب الترقية من لجنة الترقيات فان وجدته غير مستوف للشروط تبلغ رئيس القسم بذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً اما اذا وجدته مستوفياً للشروط فتحال الى خبراء متخصصين وبمرتبة اعلى من مرتبته وبكتاب سري وشخصي بتوقيع العميد حصراً .
رابعاً – ترسل لجنة الترقيات البحوث المقدمة لمرتبة الاستاذية الى ثلاثة احدهم من خارج العراق والاخران من داخله .
خامساً – يقدم الخبراء رأيهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ وصول البحوث اليهم .
سادساً – تؤخذ نتيجة البحوث التي يقدمها الخبراء بالاكثرية لمرتبة استاذ او الاستاذ المساعد وبالاجماع لمرتبة المدرس .
سابعاً – بعد اكتمال اجابة الخبراء تحيل لجنة الترقيات النتائج مشفوعة بالتوصية الى مجلس الكلية .

مادة 10
اولاً – لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه .
ثانياً – تؤلف لجنة للنظر بالاعتراض من اربعة من المتخصصين من داخل او خارج الكلية على ان لا يكون من بينهما العميد او اعضاء لجنة الترقيات وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن القضية فان وجدته محقاً فلها الحق في رفع توصية الى مجلس الكلية تطلب فيها تمشية معاملة الترقية ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية