عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 1975/1149 حول عدم الاعتراف بالشهادة التي يحصل عليها الطالب من جهة اجنبية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1149) ألف ومئة وتسعة وأربعين في 29/10/1975 التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، ويعفى الطلبة المشمولون بأحكامه من أية تبعات قانونية ترتبت عليهم بموجبه، وتوقف جميع الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم على وفق أحكام القرار المذكور .
2- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقييم شهادة الطلبة المشمولين بأحكام القرار الوارد ذكره في البند (1) من هذا القرار .
3- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة