تمديد العمل بقررا (270) في 1991/08/08 مدة سنة واحدة حول اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل

      التعليقات على تمديد العمل بقررا (270) في 1991/08/08 مدة سنة واحدة حول اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بقررا (270) في 1991/08/08 مدة سنة واحدة حول اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (270) مئتين وسبعين المؤرخ في 8/8/1991 الثامن من آب عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين مدة سنة واحدة ابتداء من 19/8/1992 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة