تصفية الحقوق التقاعدية للعسكري و المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط و مقاتل الجيش الشعبي في العمليات العسكري الذي يصاب اثناء الخدمة و من جرائها من دون تقصير منه رفع درجة العجز

      التعليقات على تصفية الحقوق التقاعدية للعسكري و المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط و مقاتل الجيش الشعبي في العمليات العسكري الذي يصاب اثناء الخدمة و من جرائها من دون تقصير منه رفع درجة العجز مغلقة

عنوان التشريع: تصفية الحقوق التقاعدية للعسكري و المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط و مقاتل الجيش الشعبي في العمليات العسكري الذي يصاب اثناء الخدمة و من جرائها من دون تقصير منه رفع درجة العجز
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تصفى الحقوق التقاعدية للعسكري والمكلف بالخدمة الالزامية أو بخدمة الاحتياط ومقاتل الجيش الشعبي والمساهم مع القوات المسلحة في العمليات العسكرية الذي يصاب أثناء الخدمة ومن جرائها من دون تقصير منه على وفق أحكام الباب الرابع من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 في احدى الحالات الآتية :
أ‌- اذا قررت اللجنة الطبية العسكرية عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
ب‌- اذا كان درجة عجزه (60%) ستين من المئة فأكثر .
ج – اذا كان جريح حرب ودرجة عجزه (30%) ثلاثين من المئة فأكثر .
2 – اذا قررت اللجنة الطبية العسكرية منح المذكورين في البند (1) أعلاه درجة عجز أقل من درجات العجز المذكورة فيه وكانت اصابة أي منهم غير مانعة من الاستمرار في الخدمة العسكرية يستحق تعويضا على وفق النسب الآتية :
أ – اذا كانت الاصابة ناجمة عن الخدمة أو بسببها ولم تكن له يد بحدوثها فيحتسب له مبلغ التعويض على أساس المبلغ الاجمالي للراتب الكامل الذي كان يتقاضاه في الخدمة في تاريخ الاصابة أو ما يستحقه على وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري عن أربع سنوات مضروبا في نسبة درجة العجز (أيهما أكثر) على أن لا يقل مبلغ التعويض عن (750) سبعمائة وخمسين دينارا .
ب – اذا كان المصاب جريح حرب فيحتسب له مبلغ التعويض على أساس المبلغ الاجمالي للراتب الكامل الذي كان يتقاضاه في تأريخ الاصابة أو ما يستحقه على وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة والسبعين من القانون المذكور عن ثماني سنوات مضروبا في نسبة درجة العجز ( أيهما أكثر) على أن لا يقل مبلغ التعويض عن (1500) ألف وخمسمائة دينار .
3 – اذا تفاقمت أو استفحلت الاصابة للمذكورين في البند (2) في أعلاه أو حصلت لهم مضاعفات بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة وترتب على ذلك زيادة في درجة عجزهم يراعى ما يأتي :
أ – اذا بلغت درجة العجز للمذكورين النسب المذكورة في البند (1) من هذا القرار يمنحون الحقوق التقاعدية وفق أحكام الباب الرابع من القانون في أعلاه .
ب – اذا كانت الاصابة غير مانعة من الاستمرار في الخدمة العسكرية ودرجة العجز المقدرة لها أقل من نسبة العجز المذكورة في البند (1) من هذا القرار يمنح المشمول بذلك فرق التعويض تبعا للزيادة في نسبة العجز الممنوحة له .
4 – يستحق المكلف بالخدمة العسكرية الالزامية أو بخدمة الاحتياط ومقاتل الجيش الشعبي والمساهم مع القوات المسلحة في العمليات العسكرية المصاب أثناء الخدمة من غير المشمولين بأحكام البند (1) من هذا القرار الحد الأدنى للراتب التقاعدي العسكري اذا كان مجموع نسب عجزه (75%) خمسا وسبعين من المئة فأكثر ولم يكن له راتب تقاعدي من الدولة أو كان له راتب تقاعدي أقل من ذلك .
5 – يستحق خلف المتوفى أثناء الخدمة وليس من جرائها من المذكورين في البند (4) من هذا القرار الحد الأدنى للراتب التقاعدي العسكري اذا لم يكن للمتوفي راتب تقاعدي من الدولة أو استحق راتبا تقاعديا أقل من ذلك .
6 – تسري أحكام هذا القرار على المشمولين به ممن لم تحتسب لهم الحقوق التقاعدية ابتداء من تأريخ 4/9/1980 ولا تصرف لهم مبالغ الرواتب التقاعدية عن الفترة السابقة لتأريخ نفاذ هذا القرار .
7 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (48) ثمانية وأربعين في 13/1/1979 الثالث عشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين .
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة