عنوان التشريع: اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (710) في 1986/08/31 الملغى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يعاد احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صفيت حقوقهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (710) سبعمئة وعشرة المؤرخ في 31/8/1986 الحادي والثلاثين من شهر آب عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين (الملغى) على وفق أحكام قوانين الخدمة والتقاعد النفاذة الخاضعين لها في تأريخ احالتهم على التقاعد .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة