عنوان التشريع: تأجيل المكلفين مواليد 1974 من ابناء منطقة الحكم الذاتي في الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يؤجل المكلفون مواليد 1974 من أبناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية الالزامية حتى اشعار آخر
2- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة