عنوان التشريع: اطلاق الحدود العليا للرواتب و المخصصات التي يتقضاها العاملون في بعض المنشآت و المواقع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تطلق الحدود العليا للرواتب والمخصصات التي يتقاضاها العاملون في المنشآت والمواقع المدرجة في أدناه :
1- المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية .
2- المنشأة العامة للأسمدة .
3- المنشأة العامة للصناعات الورقية .
4- محطات توليد الطاقة الكهربائية في البصرة .
5- معمل الأنابيب الأسبستية .
6- مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة .
7- منشأة أور العامة للصناعات الهندسية .
8- معمل النسيج الصوفي في ذي قار .
9- محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية في ذي قار .
10- مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار .
11- معمل طابوق الشطرة .
12- معمل سمنت كربلاء .
13- المنشأة العامة للفوسفات في القائم .
14- معمل سمنت كبيسة .
15- معمل سمنت القائم .
16- معمل أسمدة بيجي .
17- معمل سمنت سنجار في محافظة نينوى .
18- الفرق الحقلية التابعة للمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين العاملة في الصحراء الغربية والمواقع النائية الأخرى .
19- المنشأة العامة للسكر في ميسان .
20- معمل ورق ميسان .
21- معامل الصناعات البلاستيكية .
22- مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان .
ثانيا – يشترط لشمول العاملين في المنشآت والمواقع المشار اليها في الفقرة ( أولا) من هذا القرار استمرار العملية الانتاجية في هذه المنشآت والمواقع .
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة