عنوان التشريع: استحداث شارة باسم (شارة ام المعارك)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 234
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تستحدث شارة باسم (شارة أم المعارك) تمنح بمرسوم جمهوري أو بقرار لمن يخوله رئيس الجمهورية بذلك .
2- تمنح الشارة الى من كان موقفه متميزا بين أقرانه في مناصرة الحق والمبادئ التي استندت اليها أم المعارك في المنازلة التاريخية العظمى، وقام بعمل بين ينصر فيه الحق على الباطل فيها، أو يكون ممن أعلن عن استعداده لحمل السلاح دفاعا عن مبادئها وأن لم تتهيأ له فرصة حمل السلاح والقتال تحقيقا لهذه الغاية النبيلة .
3- تحدد أوصاف وقياسات الشارة بتعليمات يصدرها ديوان الرئاسة .
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة