عنوان التشريع: يعفى عفواً عاماً و شاملاً العسكريون من سكنة محافظات (ذي قار-البصرة-ميسان) الهاربون و المغرر بهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 232
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يعفى عفوا عاما وشاملا العسكريون العراقيون من سكنة محافظات (ذي قار – البصرة – ميسان) الهاربون والمغرر بهم، من كل أثر أو ملاحقة قانونية عن أي عمل يعاقب عليه القانون وقع خلال فترة هروبهم في حالة تسليم أنفسهم الى أجهزة الدولة أو القوات المسلحة ويستثنى من ذلك مرتكبوا جرائم القتل العمد وهتك العرض .
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على العائدين خلال الفترة من 23/8/1992 حتى 24/9/1992 .
3- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة