عنوان التشريع: اعادة فتح كلية التمريض الملغاة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يعاد فتح كلية التمريض الملغاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (619) ستمئة وتسعة عشر المؤرخ في 23/6/1988 الثالث والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
2- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1992/1993 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة