عنوان التشريع: بشأن موظف الخدمة الجامعة ممن هو برتبة استاذ الذي يحال الى التقاعد بسبب اكماله الخامسة والستين سنة من العمر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- أ – يتقاضى موظف الخدمة الجامعية ممن هو بمرتبة أستاذ والذي يحال على التقاعد بسبب اكماله الخامسة والستين سنة من العمر أو الوفاة أو العجز الكلي، راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها وهو في الخدمة .
ب – تستثنى من حكم الفقرة (أ) من البند (1) من هذا القرار المخصصات التي تقررت للتدريسيين بموجب كتاب ديوان الرئاسة ذي الرقم 14126 والمؤرخ في 19/6/1992، وتمنح هذه المخصصات لمن تمدد خدمته وفق أحكام البند (ب) من المادة العاشرة من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 142 لسنة 1976 المعدل على أن يكمل المدة المقررة للتمديد قانونا فيما عدا من يتوفى أو يصاب بعجز كلي خلالها .
2 – أ – يستمر عضو الهيئة التدريسية المشمول بقانون الخدمة الجامعية بتقاضي العلاوات السنوية المقررة دون تحديد حد أعلى لراتبه .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المشمول بقانون الخدمة الجامعية راتبه ومخصصات الخدمة الجامعية كاملة استثناء من الحد الأعلى المقرر في القانون المذكور أو في أي قانون أو قرار آخر .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة