بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2 – هـ) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا للقرار رقم (2) فقرة (ب) من محضر الجلسة الاولى لسنة 1963 .
قررنا أن يكون الحد الاعلى لوزن البالة من التبغ المحسن من حاصل سنة 963 (60) كيلوغرام والحد الادنى لوزن البالية (25) كيلوغرام ولا تصرف اثمان مواد الحزم للبالة التي يقل وزنها عن (25) كيلوغرام .
مصطفى محمد العزيرى
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 770 (أ) في 7 -2 -1963