يساق الى الى الخدمة العسكرية بصفة جندي مكلف كل ضابط في الجيش برتبة مما دون, كل ضابط في قوى الامن الداخلي برتبة مقدم مما دون يحال على التقاعد بناء على طلبه او يستقيل من الخدمة

      التعليقات على يساق الى الى الخدمة العسكرية بصفة جندي مكلف كل ضابط في الجيش برتبة مما دون, كل ضابط في قوى الامن الداخلي برتبة مقدم مما دون يحال على التقاعد بناء على طلبه او يستقيل من الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: يساق الى الى الخدمة العسكرية بصفة جندي مكلف كل ضابط في الجيش برتبة مما دون, كل ضابط في قوى الامن الداخلي برتبة مقدم مما دون يحال على التقاعد بناء على طلبه او يستقيل من الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يساق الى الخدمة العسكرية بصفة جندي مكلف كل ضابط في الجيش برتبة رائد فمادون وكل ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدم فمادون يحال على التقاعد بناء على طلبه أو يستقيل من الخدمة .
2- لا تحتسب الخدمة التي أداها المشمولون بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي لأغراض قانون الخدمة العسكرية .
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على الحالات السابقة .
4- يتولى وزيرا الدفاع والداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة