عنوان التشريع: تعديل قرار رقم (529) لسنة 1989 يحق للعراقي من سكنة منطقة الحكم الذاتي تملك قطعة ارض سكنية في محافظات القطر الاخرى عدا (محافظات نينيوى و التأميم و ديالي ) و شمل بقرض المصرف العقاري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (529) خمسمئة وتسعة وعشرين المؤرخ في 24/8/1989 الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا : يحق للعراقي من سكنة منطقة الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية في محافظات القطر الأخرى (عدا محافظات نينوى والتأميم وديالى) وفق الشروط المقررة لسكنة تلك المحافظات من العراقيين، ويشمل بقرض المصرف العقاري وفق الأصول .
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة