قرار لرئيس الجمهورية العراقية ترقية الضابط المشمول باحكام قانون الخدمة و التقاعد لقوى الامن الداخلي لقوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى او منحه قدما” ممتازا”

      التعليقات على قرار لرئيس الجمهورية العراقية ترقية الضابط المشمول باحكام قانون الخدمة و التقاعد لقوى الامن الداخلي لقوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى او منحه قدما” ممتازا” مغلقة

عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية العراقية ترقية الضابط المشمول باحكام قانون الخدمة و التقاعد لقوى الامن الداخلي لقوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى او منحه قدما” ممتازا”
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- لرئيس الجمهورية ترقية الضابط المشمول بأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 1978 المعدل الى رتبة أعلى أو منحه قدما ممتازا لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا قام بعمل بطولي مشرف أو أبدي شجاعة وتضحية فائقة أو دفع خطرا جسيما أو أثبت كفاءة نادرة أو تفاني في أداء الواجب وخدمة الوطن .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة