عنوان التشريع: شمول اعضاء الهيئة التدريسية في هيئة المعاهد الفنية بزيارة الرواتب التي عليها اقرانهم في الجامعات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يشمل أعضاء الهيئة التدريسية في هيئة المعاهد الفنية بزيادة الرواتب التي حصل عليها أقرانهم في الجامعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (334) ثلاثمئة وأربعة وثلاثين في 5/9/1991 الخامس من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين البالغة (55%) خمسا وخمسين من المئة من رواتبهم الشهرية .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة