عنوان التشريع: صرف مبلغ (10000) دينار للضباط و المراتب بدلا” عن السيارة المقرر صرفها للعسكريين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يصرف مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار للضباط والمراتب بدلا عن السيارة المقرر صرفها للعسكريين من معوقي قادسية صدام بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (700) سبعمئة في 27/8/1986 السابع والعشرين من آب عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين .
2- يكون صرف المبلغ المبين في الفقرة (1) لمستحقي السيارة للمرة الأولى .
3- يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ 30/12/1989 وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة