عنوان التشريع: منح اصدقاء الرئيس صدام حسين راتبا” مقطوعا” قدره (300) دينار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يمنح أصدقاء الرئيس صدام حسين، في أم المعارك الخالدة وفي قادسية صدام المجيدة من غير الموظفين راتبا مقطوعا قدره (300) ثلاثمئة دينار شهريا .
2- لا يشمل هذا القرار من يحمل صفة صديق قي قادسية صدام المجيدة، الذي سجل أو يسجل عليه هروب أو تخلف وتسحب صفة الصديق وامتيازاتها من الذين يسجل عليهم هروب أو تخلف عن الخدمة العسكرية .
3- يتولى وزير المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة