عنوان التشريع: تأجيل تنفيذ القانون (49/1990) الى اشعار آخر (الايجار)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يؤجل تنفيذ القانون ذو الرقم (49) لسنة 1990 وقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (145) مئة وخمسة وأربعين المؤرخ في 21/5/1991 الحادي والعشرين من شهر مايس عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين حتى اشعار آخر .
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة