اعتبار حزب البعث العربي الاشتراكي مستوفيات الشروط التي حددها قانون الاحزاب

      التعليقات على اعتبار حزب البعث العربي الاشتراكي مستوفيات الشروط التي حددها قانون الاحزاب مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار حزب البعث العربي الاشتراكي مستوفيات الشروط التي حددها قانون الاحزاب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تلغى السيد الرئيس القائد صدام حسين – رئيس مجلس قيادة الثورة رسالة من مدير عام مكتب أمانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 9/1/1992 تتعلق بالموقف من تكييف الوضع القانوني للحزب بموجب أحكام قانون الأحزاب ذي الرقم (30) لسنة 1991، فدعا سيادته الى عقد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يوم 12/ كانون الثاني/1992 لمناقشة رسالة الحزب .
وتحدث السيد الرئيس القائد في الاجتماع قائلا . . لقد درست بعمق رسالة رفاقنا في قيادة الحزب واستعرضت تاريخ الماضي القريب بكل ما يتصل بالحياة الحزبية وبحياة شعبنا العراقي العظيم وبطولاته وأمجاده، واستعرضت بوجه خاص دور الحزب القيادي الذي لا ينازع لجماهير الشعب وقواتها المسلحة الباسلة، في جهاد عظيم، على ملاحم بطولية، أصبح بعضها مرئيا ومعروفا على مستوى العالم أجمع، وعلى وجه التحديد المسيرة العظيمة، ابتداء من قيادة البعث لثورة رمضان في الرابع عشر من رمضان المبارك الموافق الثامن من شباط عام 1963، حين أنقذ العراق من الشعوبية، والالحاد اللذين أرادا بالعراق، وبالعروبة، وبالايمان بالله شرا، حتى ابتدأت مسيرة أم الملاحم ثورة 17 – 30 تموز العظيمة بكل قممها الشوامخ في البناء، والعز والجهاد والبطولة، وانتهاء بالمسك (أم المعارك) .
ووجدت نفسي أمام هذه الحقائق البينة، والعظيمة بصفتي رئيسا لمجلس قيادة الثورة وليس بصفتي أمينا لسر القطر في حزب البعث العربي الاشتراكي حسب، وانطلاقا من قيم الوفاء، وقيم التاريخ المشرق التي نحرص عليها في حياة شعبنا، ذلك لأن كل هذه المؤسسات ومن بينها، مجلس قيادة الثورة، ما كانت لتكون على ما هي عليه من معنى ودور، وقيم، لولا نضال حزب البعث وجهاده والدور القيادي المسؤول الذي أداه في المجتمع العراقي على المستويين الشعبي والرسمي، ابتداء من الشعلة الأولى المضيئة التي انطلقت على درب الثورة في 17 – 30 تموز وحتى اليوم وان كل هذه المسيرة الظافرة في حياة شعبنا ما كانت لتكون لولا هذا الدور . . لذلك ينبغي أن نتعامل مع مسألة تكييف وضع حزب البعث العربي الاشتراكي بموجب قانون الأحزاب الذي أصدرناه باقتناع عميق ورغبة صادقة وجادة في تعميق مسيرة التعددية في بلادنا بصورة متميزة تؤمن التطبيق الأمين للقانون وتتناسب مع مكانة الحزب ودوره التاريخي العظيم، لذلك دعوت الى عقد هذه الجلسة التاريخية لمناقشة الموضوع .
وقد تمت مناقشة الموضوع في مجلس قيادة الثورة وبمشاركة الرفاق أعضاء القيادة القطرية وفي ضوء تقدير المجلس للدور القيادي العظيم لحزب البعث العربي الاشتراكي قبل ثورة 17 – 30 تموز 1968 المجيدة ودوره القيادي في مسيرة البناء والجهاد بعد الثورة .
واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تقديرا من مجلس قيادة الثورة للدور القيادي العظيم لحزب البعث العربي الاشتراكي في نضال الشعب قبل الثورة وفي مسيرة ثورة 17 – 30 تموز المجيدة فانه يعد مستوفيا لجميع الشروط التي حددها قانون الأحزاب ذو الرقم (30) لسنة 1991 من أجل تكييف وضعه بموجب القانون المذكور .
2- للحزب ومن خلال مكتب أمانة سر القطر متابعة الاجراءات القانونية والادارية والمالية التي يتطلبها قانون الأحزاب ذو الرقم (30) لسنة 1991 مع الجهات المختصة .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة