عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1967 صادر عن مدير الاثار العام
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والارشاد بموجب كتابها المرقم 1817 والمؤرخ في 2 – 2 – 1966 .
قررنا اعتبار التلول المبينة اسماؤها واماكنها في ادناه من المواقع التاريخية وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 .
مدير الآثار العام
الدكتور فيصل الوائلي
التسلسل
1
2
3
4
5 اسم الموقع
المعلن عن أثريته
المصلحة
تل برشم
تل عجاجي
بريج
تل خاتون الاراضي التي يقع فيها
قرية المصلحة ناحية بيجي –
قضاء تكريت – لواء بغداد
قرية المصلحة ناحية بيجي –
قضاء تكريت – لواء بغداد
قرية الهنشي ناحية البيجي –
قضاء تكريت – لواء بغداد
قرية بريج ناحية الرياض –
قضاء الحويجة – لواء كركوك
قرية بريج ناحي الرياض –
قضاء الحويجة – لواء كركوك
نشر في الوقائع العراقية عدد 1478 ي 27 – 9 – 1967