ايقاف الاجراءات المتخذة في الدعوى المرقمة 683/ج/1972 محكمة الثورة الملغاة

      التعليقات على ايقاف الاجراءات المتخذة في الدعوى المرقمة 683/ج/1972 محكمة الثورة الملغاة مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف الاجراءات المتخذة في الدعوى المرقمة 683/ج/1972 محكمة الثورة الملغاة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- توقف وقفا نهائيا الاجراءات المتخذة بحق المتهم نوري بدر لازم في الدعوى ذات الرقم 683/ج/1972 – محكمة الثورة (الملغاة) .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة