تسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 11 / 2001

      التعليقات على تسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 11 / 2001 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 11 / 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يمنع وقوف جميع انواع المركبات على ارصفة الشوارع داخل حدود امانة بغداد والبلديات كافة .

مادة 2
يعاقب مالك المركبة او الحائز المخالف لأحكام مادة ( 1 ) من هذه التعليمات بغرامة مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن كل مرة .

مادة 3
اولاً – يخول كل من مدير عام الدائرة البلدية لأمانة بغداد ومدير البلدية المعنية خارج حدود امانة بداد وضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 11 ) لسنة 2001 عن المخالفات التي تقع امامه وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
ثانياً – يكون قرار الحكم الذي يصدره الاشخاص المنصوص عليهم في البند ( اولاً ) من هذه مادة باتاً .

مادة 4
ترسل مبالغ الغرامات المستوفاة من الجهات المخولة الى وزارة المالية كل ( 180 ) مئة وثمانين يوماً بموجب قوائم وجداول توزع وفق النسب الآتية: –
اولاً – نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة لوزارة المالية .
ثانياً – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة لأمانة بغداد عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها أي حدود التصميم الاساس لمدينة بغداد او لمديرية البلدية المختصة عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها .
ثالثاً – نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة لمديرية المرور العامة .

مادة 5
يجوز لسلطات المرور حجز المركبة الى حين دفع الغرامة المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات .

مادة 6
تقوم وزارة المالية باستحداث تبويب للايرادات اعلاه حسب الوحدات الحسابية المشمولة بذلك .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 29 / 1 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 11 ) في 18 / 1 / 2001 .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية