عنوان التشريع: سريان احكام قراري مجلس قيادة الثورة رقم 41 و 91 لسنة 1992 على منتسبي مشروع البتروكيماوي/3 و منتسبي منظمة الطاقة الذرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (41) واحد وأربعين المؤرخ في 22/2/1992 الثاني والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (91) واحد وتسعين المؤرخ في 2/4/1992 الثاني من شهر نيسان عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، على منتسبي مشروع البتروكيمياويات/3 ومنتسبي منظمة الطاقة الذرية .
2- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة