عنوان التشريع: تمديد خدمة القاضي الذي اكمل الثالثة و الستين من العمر مدة سنتين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يجوز بمرسوم جمهوري تمديد خدمة القاضي الذي أكمل الثالثة والستين من العمر مدة سنتين .
2- تتحتم احالة القاضي على التقاعد عند اكماله الخامسة والستين من العمر .
3- يجوز بمرسوم جمهوري تمديد خدمة القاضي في محكمة التمييز الذي أكمل الخامسة والستين من العمر مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين .
4- تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1021) ألف وواحد وعشرين المؤرخ في 31/9/1983 الحادي والثلاثين من أيلول عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين على القاضي الذي مددت خدمته بعد اكماله الثالثة والستين من العمر في حالة الوفاة أو الاحالة على التقاعد .
5- ينهى عمل القضاة الذين أعيدوا الى العمل القضائي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (58) ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر .
6- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (58) ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
7- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
8- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة