تمديد العمل بقرار رقم 1837 في 1979/12/30 حول عدم سماع دعاوي التخلية في المخابز و الافران

      التعليقات على تمديد العمل بقرار رقم 1837 في 1979/12/30 حول عدم سماع دعاوي التخلية في المخابز و الافران مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار رقم 1837 في 1979/12/30 حول عدم سماع دعاوي التخلية في المخابز و الافران
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1837 ألف وثمانية وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/12/1979 الثلاثين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 316 ثلاثمئة وستة عشر المؤرخ في 12/8/1990 الثاني عشر من شهر آب عام ألف وتسعمئة وتسعين .
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة