عنوان التشريع: سحب الورقة النقدية من فئة (100) دينار من التداول
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تسحب من التداول الورقة النقدية من فئة (100) مئة دينار الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
2- يحق للمواطنين الذين بحوزتهم مبالغ من الورقة النقدية المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار استبدالها بفئات نقدية أخرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار .
3- يتولى البنك المركزي العراقي ومصرفا الرافدين والرشيد استبدال الأوراق النقدية خلال المدة المذكورة في الفقرة (2) من هذا القرار وتعد بانتهائها عملة غير قانونية لا يصح التعامل أو التأديات بها .
4- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة