عنوان التشريع: الغاء قرار (745) في 1988/09/11 حول قبول العشرة الاول في الجامعة في الجامعة التكنولوجيا المعاهد الفنية التي تحتاجهم وزارة الصناعة و التصنيع العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (745) سبعمئة وخمسة وأربعين في 11/9/1988 الحادي عشر من أيلول عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة