الغاء الهيئة العليا للعناية باللغة العربية و قانونها ذي الرقم 83 لسنة 1983 المعدل

      التعليقات على الغاء الهيئة العليا للعناية باللغة العربية و قانونها ذي الرقم 83 لسنة 1983 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الهيئة العليا للعناية باللغة العربية و قانونها ذي الرقم 83 لسنة 1983 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- تلغى الهيئة العليا للعناية باللغة العربية وقانونها ذي الرقم 83 لسنة 1983 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام (1215) ألف ومئتين وخمسة عشر في 8/11/1983 الثامن من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين و(289) مئتين وتسعة وثمانين في 10/3/1984 العاشر من شهر آذار عام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين و(505) خمسمئة وخمسة في 13/8/1989 الثالث عشر من شهر آب عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين .
2- تؤول حقوق التزامات الهيئة العليا للعناية باللغة العربية (الملغاة) الى أمانة مجلس الوزراء .
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة