عنوان التشريع: قرار منح خريجي الدورات التأهيلية (25و26و27و28) المرتبة و القدم الذين يستحقونها قانونا”
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يمنح خريجو الدورات التأهيلية (28،27،26،25) الرتبة والقدم اللذين يستحقونهما قانونا بموجب عقودهم المبرمة مع وزارة الدفاع، الا من يستثنون منهم بقرار من الوزير .
2- يعاد من يرغب في العودة من خريجي الدورات المذكورة في (1) في أعلاه الى الخدمة في الجيش وتحتسب لهم المدة التي قضوها خارج الجيش لأغراض قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل (عدا الراتب) .
3- يعمل بهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره وتنفذ أحكامه على من يلتحق خلال الفترة المذكورة .
4- تتولى وزارة الدفاع تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة