عنوان التشريع: منح المدير العام لدائرة الاذاعة و التلفزيون في وزارة الثقافة و الاعلام درجة خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا : يكون المدير العام لدائرة الاذاعة والتلفزيون في وزارة الثقافة والاعلام بدرجة خاصة .
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة