عنوان التشريع: الحاق معمل السمنت سدة الهندية بهيئة التصنيع العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يفك ارتباط معمل سمنت سدة الهندية من وزارة الصناعة والمعادن ويلحق بهيئة التصنيع العسكري بجميع موظفيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة