الحاق معمل السمنت سدة الهندية بهيئة التصنيع العسكري

      التعليقات على الحاق معمل السمنت سدة الهندية بهيئة التصنيع العسكري مغلقة

عنوان التشريع: الحاق معمل السمنت سدة الهندية بهيئة التصنيع العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يفك ارتباط معمل سمنت سدة الهندية من وزارة الصناعة والمعادن ويلحق بهيئة التصنيع العسكري بجميع موظفيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة