عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية احالة الموظفين المعنيين بمرسوم جمهوري و ضباط الجيش و قوى الامن الداخلي على التقاعد بدرجات و رتب ادنى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
3- لرئيس الجمهورية احالة الموظفين المعينين بمرسوم جمهوري وضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي على التقاعد بدرجات ورتب أدنى اذا كان تقصيرهم جسيما وذا أثر سلبي على الدولة أو المجتمع، وله تخويل هذه الصلاحيات عند الضرورة للوزراء أو من هم بدرجتهم عدا المعينين بمرسوم جمهوري .
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة