بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وعملا بقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (2) فقرة (آ) من مقررات الجلسة الاولى لسنة 1963 المنعقدة بتاريخ 15 -1 -1963 .
قررنا أن يكون مركز فحص التنباك لحاصل سنة 1963 في الهندية وكربلاء ويكون موعد بداية الفحص في 20 -7 -1963 وانتهائه في 31 -10 -1963 .
مصطفى محمد العزيزى
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 770 (أ) في 7 -2 -1963