تخويل رئيس الجمهورية صلاحية طرد العسكريين و افراد قوى الامن الداخلي و عزل الموظفين المدنيين من الخدمة

      التعليقات على تخويل رئيس الجمهورية صلاحية طرد العسكريين و افراد قوى الامن الداخلي و عزل الموظفين المدنيين من الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس الجمهورية صلاحية طرد العسكريين و افراد قوى الامن الداخلي و عزل الموظفين المدنيين من الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يخول رئيس الجمهورية صلاحية طرد العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي وعزل الموظفين المدنيين من الخدمة، الذي يلحق تصرفهم أى معنوي أو مادي بمصالح الدولة والمجتمع، وله تخويل هذه الصلاحيات عند الضرورة للوزراء أو من هم بدرجتهم عدا المعينين منهم بمرسوم جمهوري .
2- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة