اتفاق العمل بالمادة السابعة و الثلاثين من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985

      التعليقات على اتفاق العمل بالمادة السابعة و الثلاثين من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: اتفاق العمل بالمادة السابعة و الثلاثين من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- ايقاف العمل بالمادة السابعة والثلاثين من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية ذي الرقم (84) لسنة 1985 .
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .
3- يتولى وزير النفط تنفيذ أحكام هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة