عنوان التشريع: تعديل قرار (877) في 1988/12/06 حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- يلغى البند (1) من الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 877 ثمانمئة وسبعة وسبعين المؤرخ في 6/12/1988 السادس من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
2- تمارس كل من جمعية الاقتصاديين ونقابة المحاسبين والمدققين مهماتها ونشاطاتها وفق القانون وتؤول لكل منهما موجوداتها وحقوقها والتزاماتها قبل دمجهما بموجب أحكام القرار المشار اليه في (1) .
3- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة